[ ص: 359 ] مطلقا ( إلا بخاتم ومنطقة وجلية سيف منها ) أي الفضة إذا لم يرد به التزين . وفي المجتبى : لا يحل استعمال منطقة وسطها من ديباج وقيل يحل إذا لم يبلغ عرضها أربع أصابع وفيها بعد سبع ورق ولا يكره في المنطقة حلقة حديد أو نحاس وعظم وسيجيء حكم لبس اللؤلؤ ( ولا يتختم ) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم ( بغيرها كحجر ) وصحح ( ولا يتحلى ) الرجل ( بذهب وفضة ) السرخسي [ ص: 360 ] جواز اليشب والعقيق وعمم منلا خسرو ( وذهب وحديد وصفر ) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز وتمامه في شرح الوهبانية ( والعبرة بالحلقة ) من الفضة ( لا بالفص ) فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها وحل مسمار الذهب في حجر الفص [ ص: 361 ] ويجعله لبطن كفه في يده اليسرى وقيل اليمنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنه قهستاني وغيره . قلت : ولعله كان وبان فتبصر وينقشه اسمه أو اسم الله تعالى لا تمثال إنسان أو طير ولا محمد رسول الله ولا يزيده على مثقال