الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 333 ] غنم بين رجلين ضحيا بها جاز ; بخلاف العتق لصحة قسمة الغنم لا الرقيق . ضحى بثنتين فالأضحية كلاهما ، وقيل الزائد لحم ; والأفضل الأكثر قيمة ، فإن استويا فالأكثر لحما ، فإن استويا فأطيبهما ، ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة ، فإن الفرض منها ما ينطلق الاسم عليه ، فإذا طولها يقع الكل فرضا مجتبى .

التالي السابق


( قوله غنم ) الذي في المنح وغيرها شاتان ( قوله بخلاف العتق إلخ ) أي لو كان عبدان بين رجلين عليهما كفارتان فأعتقاهما عن كفارتيهما لا يجوز ، لأن الأنصباء تجتمع في الشاتين لا الرقيق بدليل جريان الجبر في قسمة الغنم دون الرقيق بدائع ( قوله فالأضحية كلاهما ) قال في الخلاصة : ولو ضحى بأكثر من واحدة فالواحدة فريضة والزيادة تطوع عند عامة العلماء . وقال بعضهم لحم ، والمختار أنه يجوز كلاهما ا هـ . وفي التتارخانية عن المحيط أنه الأصح ( قوله وقيل الزائد لحم ) أي ولا يصير أضحية تطوعا خانية ( قوله والأفضل إلخ ) أي الأكثر ثوابا ، وقدمنا الكلام عليه

( قوله ولو ضحى بالكل إلخ ) الظاهر أن المراد لو ضحى ببدنة يكون الواجب كلها لا سبعها بدليل قوله في الخانية : ولو أن رجلا موسرا ضحى ببدنة عن نفسه خاصة كان الكل أضحية واجبة عند عامة العلماء وعليه الفتوى ا هـ مع أنه ذكر قبله بأسطر لو ضحى الغني بشاتين فالزيادة تطوع عند عامة العلماء ، فلا ينافي قوله كان الكل أضحية واجبة ، ولا يحصل تكرار بين المسألتين فافهم ، ولعل وجه الفرق أن التضحية بشاتين تحصل بفعلين منفصلين وإراقة دمين فيقع الواجب إحداهما فقط والزائدة تطوع بخلاف البدنة فإنها بفعل واحد وإراقة واحدة فيقع كلها واجبا ، هذا ما ظهر لي ( قوله فالكل فرض ) أي عملي ح




الخدمات العلمية