[ ص: 333 ] جاز ; بخلاف العتق لصحة قسمة الغنم لا الرقيق . غنم بين رجلين ضحيا بها فالأضحية كلاهما ، وقيل الزائد لحم ; والأفضل الأكثر قيمة ، فإن استويا فالأكثر لحما ، فإن استويا فأطيبهما ، ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة ، فإن الفرض منها ما ينطلق الاسم عليه ، فإذا طولها يقع الكل فرضا مجتبى . ضحى بثنتين