الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) صححه في الهداية ( وقيل لا ) صححه في الكافي . قال : وليس للأب أن يفعله من مال طفله ، ورجحه ابن الشحنة .

قلت : وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به . وعلله في البرهان بأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع ، وعزاه للمبسوط فليحفظ . [ ص: 317 ] ثم فرع على القول الأول بقوله ( وأكل منه الطفل ) وادخر له قدر حاجته ( وما بقي يبدل بما ينتفع ) الصغير ( بعينه ) كثوب وخف لا بما يستهلك كخبز ونحوه ابن كمال وكذا الجد والوصي .

التالي السابق


( قوله ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) أي مال الصغير ومثله المجنون . قال في البدائع : وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قولهما ، وعند محمد من الشرائط حتى لا تجب التضحية في مالهما لو موسرين ، ولا يضمن الأب أو الوصي عندهما وعند محمد يضمن . والذي يجن ويفيق يعتبر حاله ، فإن كان مجنونا في أيام النحر فعلى الاختلاف وإن مفيقا تجب بلا خلاف ا هـ . قلت : لكن في الخانية ، وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح ا هـ إلا أن يحمل على أنه يجن ويفيق في أيام النحر فتأمل ( قوله صححه في الهداية ) حيث قال : والأصح أن يضحي من ماله ، فقول ابن الشحنة إنه في الهداية لم يصحح شيئا بل مقتضى صنيعه ترجيح عدم الوجوب فيه نظر ، ولعله ساقط من نسخته

( قوله قلت وهو المعتمد ) [ ص: 317 ] واختاره في الملتقى حيث قدمه ، وعبر عن الأول بقيل ، ورجحه الطرسوسي بأن القواعد تشهد له ولأنها عبادة ، وليس القول بوجوبها أولى من القول بوجوب الزكاة في ماله ( قوله بما ينتفع بعينه ) ظاهره أنه لا يجوز بيعه بدراهم ثم يشتري بها ما ذكر ط ، ويفيده ما نذكره عن البدائع ( قوله وكذا الجد والوصي ) أي كالأب في جميع ما ذكر




الخدمات العلمية