صححه في الهداية ( وقيل لا ) صححه في الكافي . قال : وليس للأب أن يفعله من مال طفله ، ورجحه ( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) ابن الشحنة .
قلت : وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به . وعلله في البرهان بأنه إن كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع ، وعزاه للمبسوط فليحفظ . [ ص: 317 ] ثم فرع على القول الأول بقوله ( وأكل منه الطفل ) وادخر له قدر حاجته ( وما بقي يبدل بما ينتفع ) الصغير ( بعينه ) كثوب وخف لا بما يستهلك كخبز ونحوه ابن كمال وكذا الجد والوصي .