الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( بخلاف ) شرط رفع ( خراج المقاسمة ) كثلث أو ربع ( أو ) شرط رفع ( العشر ) للأرض أو لأحدهما ; لأنه مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة

التالي السابق


( قوله للأرض أو لأحدهما ) اللام فيهما للتعليل ا . هـ .

ح أي العشر للأرض ، بأن كانت عشرية أو لأحدهما بأن شرطا رفع العشر من الخارج لأحدهما والباقي بينهما ، فإنه يجوز .

قال القهستاني : وهذا حيلة لرب الأرض إذا أراد أن يرفع بذره .

وقال السائحاني : فلو لم يشترط رفع عشر الأرض ، قال الشارح في الزكاة : إن كان البذر من رب الأرض ، فعليه ، ولو من العامل فعليهما .

أقول : هو تفضيل حسن ا هـ .




الخدمات العلمية