الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل وحدها ) منفردة مطلقا ولو متلازقة أو في محلتين أو مصرين مسكين ( إذا كانت كلها في مصر واحد أو لا ) وقالا : إن الكل في مصر واحد فالرأي فيه للقاضي ، وإن في مصرين فقولهما كقوله ( ويصور القاسم ما يقسمه على قرطاس ) ليرفعه للقاضي ( ويعدله على سهام القسمة وبذرعه ، ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه ، ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث ) وهلم جرا ( ويكتب أساميهم ويقرع ) لتطيب القلوب ، [ ص: 263 ] ( فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ، ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني إلى أن ينتهي إلى الأخير و ) اعلم أن ( الدراهم لا تدخل في القسمة ) لعقار أو منقول ( إلا برضاهم ) فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني وعند الثالث يرد من العرصة بمقابلة البناء ، فإن بقي فضل ولا تمكن التسوية رد الفضل دراهم للضرورة ، واستحسنه في الاختيار ( قسم ولأحدهم مسيل ماء أو طريق في ملك الآخر و ) الحال أنه ( لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا فسخت القسمة ) إجماعا واستؤنفت ، ولو اختلفوا فقال بعضهم أبقيناه مشتركا كما كان إن أمكن إفراز كل فعل كما بسطه الزيلعي .

التالي السابق


( قوله دور مشتركة ) مثلها الأقرحة كما في الهداية وهي جمع قراح : قطعة من الأرض على حيالها لا شجر فيها ولا بناء . واحترز بالدور عن البيوت والمنازل جمع منزل أصغر من الدار وأكبر من البيت ، لأنه دويرة صغيرة فيها بيتان أو ثلاثة والبيت مسقف واحد له دهليز ( قوله منفردة ) أي يقسم كل من الدور أو الدار والضيعة : وهي عرصة غير مبنية أو الدار والحانوت : وهو الدكان قسمة فرد ، فتقسم العرصة بالذراع والبناء بالقيمة قهستاني لا قسمة جمع ، بأن يجمع حصة بعضهم في الدار مثلا وحصة الآخر في غيرها لأنها أجناس مختلفة أو في حكمها كما يعلم من الهداية ، ولذا قال القهستاني : لو اكتفى بما سبق من قوله ولا الجنسان لكان أخصر ( قوله مطلقا ) يفسره ما بعده ولم يذكر المنازل والبيوت المحترز عنها . قال مسكين : والبيوت تقسم قسمة واحدة متباينة أو متلازقة ، والمنازل كالبيوت لو متلازقة وكالدور لو متباينة . وقالا في الفصول كلها بنظر القاضي إلى أعدل الوجوه فيمضي القسمة على ذلك ا هـ . قال الرملي : ويستثنى منه ما إذا كانا في مصرين فقولهما كقوله ا هـ .

أقول : ولعل هذا في زمانهم وإلا فالمنازل والبيوت ولو من دار واحدة تتفاوت تفاوتا فاحشا في زماننا ، يدل عليه قولهم هنا لأن البيوت لا تتفاوت في معنى السكنى ولهذا تؤجر أجرة واحدة في كل محلة ، وكذا ما ذكروه في خيار الرؤية ، وإفتاؤهم هناك بقول زفر من أنه لا بد من رؤية داخل البيوت لتفاوتها تأمل ( قوله أو مصرين ) مكرر مع قول المتن أولا ا هـ ح ( قوله إذا كانت كلها في مصر واحد أو لا ) لو قال ولو في مصر لكان أخصر وأظهر ا هـ ح ( قوله فقولهما كقوله ) الأولى أن يقول فكقوله ( قوله ويصور القاسم إلخ ) أي ينبغي إذا شرع في القسمة أن يصور ما يقسمه بأن يكتب في كاغده أن فلانا نصيبه كذا وفلانا كذا ليمكنه حفظه إن أراد رفعه للقاضي ليتولى الإقراع بينهم بنفسه ويعدله أي يسويه ، ويروى بعزله : أي يقطعه بالقسمة عن غيره ليعرف قدره عناية ( قوله ويذرعه ) شامل للبناء ، لما قال الزيلعي : ويذرعه ويقوم البناء لأن قدر المساحة يعرف بالذرع والمالية بالتقويم ، ولا بد من معرفتهما ليمكن التسوية في المالية ، ولا بد من تقويم الأرض وذرع البناء ا هـ شرنبلالية ( قوله ويفرز إلخ ) بيان للأفضل ، فإن لم يفعل أو لم يمكن جاز هداية وغيرها ، والظاهر أن معناها إذا شرط القاسم ذلك فلا ينافي ما يأتي من أنه إذا لم يشترط فيها صرف إن أمكن وإلا فسخت القسمة فافهم ( قوله لتطيب القلوب ) أشار إلى أن القرعة غير واجبة حتى إن القاضي لو عين لكل واحد نصيبا من غير إقراع جاز لأنه في معنى القضاء فملك الإلزام هداية . [ ص: 263 ] مطلب في الرجوع عن القرعة [ تنبيه ]

إذا قسم القاضي أو نائبه بالقرعة فليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض السهام كما لا يلتفت إلى إبائه قبل خروج القرعة ، ولو القسمة بالتراضي له الرجوع إلا إذا خرج جميع السهام إلا واحدا لتعين نصيب ذلك الواحد وإن لم يخرج ، ولا رجوع بعد تمام القسمة نهاية ( قوله فمن خرج اسمه أولا إلخ ) بيانه : أرض بين جماعة لأحدهم سدسها ولآخر نصفها ولآخر ثلثها يجعلها أسداسا اعتبارا بالأقل ثم يلقب السهام بالأول والثاني إلى السادس ويكتب أسامي الشركاء ويضعها في كمه ، فمن خرج اسمه أولا أعطي السهم الأول ، فإن كان صاحب السدس فله الأول ، وإن صاحب الثلث فله الأول والذي يليه ، وإن صاحب النصف فله الأول واللذان يليانه كما في العناية ( قوله واعلم أن الدراهم ) قيد الدراهم في الدرر بالتي ليست من التركة ، وذكر في الشرنبلالية أنه غير احترازي فلا تدخل في القسمة ولو من التركة .

أقول : وما في الدرر ذكره ابن الكمال والقهستاني وشراح الهداية كالمعراج والنهاية والكفاية . وعلل المسألة الزيلعي بأنه لا شركة فيها ، ويفوت به التعديل أيضا في القسمة ، لأن بعضهم يصل إلى عين المال المشترك في الحال ودراهم الآخر في الذمة فيخشى عليها التوى ، ولأن الجنسين المشتركين لا يقسمان فما ظنك عند عدم الاشتراك ا هـ . فقد يقال : التعليل الأخير يفيد ما ذكره الشرنبلالي تأمل ( قوله أو منقول ) صرح به القهستاني ( قوله إلا برضاهم ) فلو كان بعض العقار ملكا وبعضه وقفا ، فإن كان المعطى هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من شريكه ، وإن العكس فلا لأنه يلزم منه نقض بعض الوقف ، وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا كذا في الإسعاف من فصل المشاع ( قوله ولا تمكن التسوية ) بأن لم تف العرصة بقيمة البناء زيلعي ( قوله واستحسنه في الاختيار ) وقال في الهداية : إنه يوافق رواية الأصول ( قوله لم يشترط ) أما لو اشترط تركهما على حالهما فلا تفسخ ، ويكون له ذلك على ما كان قبل القسمة جوهرة ( قوله واستؤنفت ) أي على وجه يتمكن كل منهما من أن يجعل لنفسه طريقا ومسيلا لقطع الشركة .

بقي ما إذا لم يمكن ذلك أصلا وإن استؤنفت فكيف الحكم ، والظاهر أنها تستأنف أيضا لشرط فيها فليراجع ( قوله أبقيناه ) المناسب لما في الزيلعي نبقيه . ونصه : ولو اختلفوا في إدخال الطريق في القسمة بأن قال بعضهم : لا يقسم الطريق بل يبقى مشتركا كما كان قبل القسمة نظر فيه الحاكم ، فإن كان يستقيم أن يفتح كل في نصيبه قسم الحاكم من غير طريق لجماعتهم تكميلا للمنفعة وتحقيقا للإفراز من كل وجه ، وإن كان لا يستقيم ذلك رفع طريقا بين جماعتهم لتحقق تكميل المنفعة فيما وراء الطريق ا هـ ( قوله إن أمكن إفراز كل ) من إضافة المصدر إلى فاعله والمفعول محذوف : أي إفراز كل منهم طريقا على حدة




الخدمات العلمية