لا بد أن يكون البائع أيضا ذميا ، وإلا يفسد البيع فلا تثبت الشفعة ( و ) يأخذ ( بمثل الخمر وقيمة الخنزير إن كان ) البائع والمشتري و ( الشفيع ذميا ) ابن كمال معزيا للمبسوط ( و ) يأخذ ( بقيمتها ) لما مر ( لو ) كان الشفيع ( مسلما ) لمنعه عن تملكها وتمليكها ، ثم قيمة الخنزير هنا قائمة مقام الدار لا مقام الخنزير ولذا لا يحرم تملكها بخلاف المرور على العاشر . ( وطريق معرفة قيمة الخمر والخنزير بالرجوع إلى ذمي أسلم أو فاسق تاب ) ولو اختلفا فيه فالقول للمشتري عناية ( و ) يأخذ الشفيع ( بالثمن وقيمة البناء والغرس ) مستحقي القلع كما مر في الغصب . قلت : وأما لو دهنها بألوان كثيرة أو طلاها بجص كثير خير الشفيع بين تركها أو أخذها وإعطاء ما زاد الصبغ فيها لتعذر نقضه ولا قيمة لنقضه ، بخلاف البناء حاوي الزاهدي [ ص: 233 ] وسيجيء . ( لو بنى المشتري أو غرس أو كلف ) الشفيع ( المشتري قلعهما ) إلا إذا كان في القلع نقصان الأرض فإن الشفيع له أن يأخذها مع قيمة البناء والغرس مقلوعة غير ثابتة قهستاني ، وعن الثاني إن شاء أخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس أو ترك ، وبه قال الشافعي . قلنا : بنى فيما لغيره فيه حق أقوى ولذا تقدم عليه فينقضه ( كما ينقض ) الشفيع ( جميع تصرفاته ) أي المشتري ( حتى الوقف والمسجد والمقبرة ) والهبة ومالك زيلعي وزاهدي .
وأما الزرع فلا يقلع استحسانا لأن له نهاية معلومة ويبقى بالأجر ولا يرجع بقيمة البناء والغرس على أحد لأنه ليس بمغرور ، بخلاف المشتري ( و ) يأخذ ( بكل الثمن إن خربت أو جف الشجر ) بلا فعل أحد والأصل أن الثمن يقابل الأصل لا الوصف ( و ) هذا إذا ( لم يبق شيء من نقض أو خشب ) فلو بقي وأخذه المشتري لانفصاله من الأرض حيث لم يكن تبعا للأرض تسقط حصته من الثمن ، فيقسم الثمن على قيمة الدار يوم العقد وعلى قيمة النقض يوم الأخذ ( ورجع الشفيع بالثمن فقط ، إن ) أخذ بالشفعة ثم ( بنى أو غرس ثم استحقت ) زيلعي . قلت : فلو لم يأخذه المشتري كأن هلك بعد انفصاله لم يسقط شيء من الثمن لعدم حبسه إذ هو من التوابع [ ص: 234 ] والتوابع لا يقابلها شيء من الثمن وبالأخذ بالشفعة تحولت الصفقة إلى الشفيع ، فقد هلك ما دخل تبعا قبل القبض ولا يسقط بمثله شيء من الثمن قاله شيخنا ( بخلاف ما إذا تلف بعض الأرض ) بغرق حيث يسقط من الثمن بحصته لأن الفائت بعض الأصل زيلعي ( و ) يأخذ ( بحصة العرصة ) من الثمن ( إن نقض المشتري البناء ) لأنه قصد الإتلاف . وفي الأول الآفة سماوية ، ويقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد ، بخلاف انهدامه كما مر لتقومه بالجنس ( ونقض الأجنبي كنقضه ) أي المشتري ( والنقض ) بالكسر المنقوض ( له ) أي للمشتري وليس للشفيع أخذه لزوال التبعية بانفصاله ( و ) يأخذ ( بثمرها ) استحسانا لاتصاله .