الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=10719_10766 ( كسر ) الغاصب ( الخشب ) كسرا ( فاحشا لا يملكه ولو كسره الموهوب له لم ينقطع حق الرجوع ) أشباه وفيها nindex.php?page=treesubj&link=23652_10766آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له ; لأن أخذ الأجرة إجازة .
( nindex.php?page=treesubj&link=10719_10766 قوله لا بملكه ) قال في التتارخانية ولم يتعرض لما إذا زادت قيمته بالكسر ، وينبغي أن لا يملكه أيضا ا هـ ( قوله تطيب له ) ولا فرق بين أن تكون الأجرة قدر [ ص: 199 ] أجرة المثل أم لا أبو السعود على الأشباه