الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويحط من الثمن بعيب قدر ما يحط التجار ) ويحابي ويؤجل مجتبى ( ولا يتزوج ) إلا بإذن ( ولا يتسرى ) وإن أذن له المولى

التالي السابق


( قوله بعيب ) فلا يحط بدونه إذ هو تبرع محض منح ( قوله ويحابي ) أي ابتداء ; لأنه قد يحتاج إليه التاجر قدمنا عن الزيلعي شيئا من الكلام على المحاباة ( قوله مجتبى ) ومثله في التبيين ( قوله ولا يتزوج ) ; لأنه ليس من باب التجارة ، ولأن فيه ضررا على المولى بوجوب المهر والنفقة في رقبته زيلعي ( قوله ولا يتسرى ) ; لأنه مبني على ملك الرقبة والعبد لا يملك وإن ملك




الخدمات العلمية