الدر المختار
( و ) يثبت ( صريحا فلو أذن مطلقا ) بلا قيد ( صح كل تجارة منه إجماعا ) أما لو قيد فعندنا يعم خلافا للشافعي ( فيبيع ويشتري ولو بغبن فاحش ) خلافا لهما [ ص: 159 ] ( ويوكل بهما ويرهن ويرتهن ويعير الثوب والدابة ) ; لأنه من عادة التجار


