الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ويثبت ) الإذن ( دلالة  فعبد رآه سيده يبيع ملك أجنبي   ) فلو ملك مولاه لم يجز حتى يأذن بالنطق بزازية ودرر عن الخانية [ ص: 157 ] لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره وجزم بالتسوية ابن الكمال وصاحب الملتقى ورجحه في الشرنبلالية بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب الفتاوى فليحفظ ( ويشتري ) ما أراد ( وسكت ) السيد ( مأذون ) خبر المبتدأ إلا إذا كان المولى قاضيا أشباه ولكن ( لا ) يكون مأذونا ( في ) بيع ( ذلك الشيء ) أو شرائه فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع ; لأنه يلزم [ ص: 158 ] أن يصير مأذونا قبل أن يصير مأذونا وهو باطن .

قلت : لكن قيده القهستاني معزيا للذخيرة بالبيع دون الشراء من مال مولاه . أي فيصح فيه أيضا وعليه فيفتقر إلى الفرق والله تعالى الموفق .

التالي السابق



الخدمات العلمية