الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=26541_27177 ( ويقاد في ) القتل ( العمد المكره ) بالكسر لو مكلفا على ما في المبسوط خلافا لما في النهاية ( فقط ) لأن القاتل كالآلة وأوجبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليهما ونفاه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عنهما للشبهة
( قوله : ويقاد في العمد المكره فقط ) يعني أنه لا يباح الإقدام على القتل بالملجئ ، ولو قتل أثم ويقتص الحامل ويحرم الميراث لو بالغا ويقتص المكره من الحامل ويرثهما شرنبلالية . ( قوله : خلافا لما في النهاية ) من قوله سواء كان الآمر بالغا أو لا عاقلا أو معتوها فالقود على الآمر وعزاه للمبسوط ورده في العناية تبعا لشيخه الكاكي صاحب المعراج نقلا عن شيخه علاء الدين عبد العزيز بأن عبارة المبسوط سواء كان المكره إلخ ، وهو بفتح الراء فتوهم أنه بالكسر فعبر بالآمر ، وهو سهو يؤيده ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13867أبو اليسر في مبسوطه ، ولو كان المكره الآمر صبيا أو مجنونا لم يجب القصاص على أحد ، لأن القاتل في الحقيقة هذا الصبي أو المجنون وهو ليس بأهل لوجوب العقوبة عليه .
أقول : ولم يذكر الشراح حكم الدية في هذه الصورة وفي الخانية تجب على عاقلة المكره - أي بالكسر - في ثلاث سنين . ( قوله : لأن القاتل كالآلة ) أي فيما يصلح آلة وهو الإتلاف بخلاف الإثم لأنه بالجناية على دينه ، ولا يقدر أحد أن يجني على دين غيره ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=26541_27177_23611_16973أكره مسلم مجوسيا على ذبح شاة ، فإنه ينقل الفعل إلى المسلم الآمر في حق الإتلاف ، فيجب عليه الضمان ، ولا ينقل في حق الحل في الذبح في الدين ، وبالعكس يحل زيلعي ، ومثله في المعراج فما في الشرنبلالية من عكسه الحكم سهو في النقل . ( قوله : ونفاه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عنهما ) لكن أوجب الدية على الآمر في ثلاث سنين خانية . ( قوله : للشبهة ) أي شبهة العدم فإن أحدهما قاتل حقيقة لا حكما ، والآخر بالعكس [ ص: 137 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يقاد الفاعل لأنه المباشر .