( و ) عقد الموالاة ( أن يكون حرا مجهول النسب ) بأن لا ينسب إلى غيره أما نسبة غيره إليه فغير مانع ، عناية ( و ) الثاني : ( أن لا يكون عربيا و ) الثالث : ( أن لا يكون له ولاء عتاقة ولا ولاء موالاة مع أحد وقد عقل عنه ) والرابع : أن لا يكون عقل عنه بيت المال ، والخامس : أن يشترط العقل والإرث ، وأما الإسلام فليس بشرط فتجوز شرطه وإن أسلم الأسفل [ ص: 128 ] لأن الموالاة كالوصية كما بسط في البدائع ، وفي الوهبانية : ومعتق عبد عن أبيه ولاؤه له وأبوه بالمشيئة يؤجر يعني موالاة المسلم الذمي وعكسه والذمي الذمي إن شاء الله تعالى من غير أن ينقص من أجر الابن شيء وكذا الصدقات والدعوات لأبويه وكل مؤمن يكون الأجر لهم من غير أن ينقص من أجر الابن شيء مضمرات . أعتق عبده عن أبيه الميت ، فالولاء له والأجر للأب