( ومن مذ عتقت ( لا ينتقل ولاء الحمل ) الموجود عند العتق ( عن موالي الأم أبدا وكذا لو أعتق أمته و ) الحال ( أن زوجها قن ) الغير ( فولدت ) لأقل من نصف حول ) [ ص: 121 ] ضرورة كونهما توأمين ( فإذا ولدته بعد عتقها لأكثر من نصف حول فولاؤه لموالي الأم ) أيضا لتعذر تبعيته للأب لرقه ( فإن عتق ) القن - وهو الأب - قبل موت الولد لا بعده ( جر ولاء ابنه إلى مواليه ) لزوال المانع هذا إذا لم تكن معتدة فلو معتدة فولدت لأكثر من نصف حول من العتق ولدون حولين من الفراق لا ينتقل لموالي الأب . ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر منه ، وبينهما أقل من نصف حول