الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق ) والمحاضر والسجلات ( قدر ما يجوز لغيره كالمفتي ) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى ; لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان ، ومع هذا الكف أولى احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال بزازية ، وتمامه في قضاء الوهبانية وفي الصيرفية : حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز ، وكذا المفتي لو في البلدة غيره ، [ ص: 93 ] وقيل مطلقا ; لأن كتابته ليست بواجبة عليه . وفيها : استأجره ليكتب له تعويذا لأجل السحر جاز إن بين قدر الكاغد والخط وكذا المكتوب

التالي السابق


مطلب في أجرة صك القاضي والمفتي

. ( قوله يستحق القاضي الأجر إلخ ) قيل على المدعي إذ به إحياء حقه فنفعه له ، وقيل على المدعى عليه إذ هو يأخذ السجل ، وقيل على من استأجر الكاتب ، وإن لم يأمره أحد وأمره القاضي فعلى من يأخذ السجل ، وعلى هذا أجرة الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا ، وقيل يعتبر العرف جامع الفصولين . وفي المنح عن الزاهدي : هذا إذا لم يكن له في بيت المال شيء ا هـ تأمل .

( قوله قدر ما يجوز لغيره ) قال في جامع الفصولين : للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره ، وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه ، وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن ؟ وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله في صنعته أيضا كحكاك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة ا هـ . قال بعض الفضلاء : أفهم ذلك جواز أخذ الأجرة الزائدة وإن كان العمل مشقته قليلة ونظرهم لمنفعة المكتوب له ا هـ .

قلت : ولا يخرج ذلك عن أجرة مثله ، فإن من تفرغ لهذا العمل كثقاب اللآلئ مثلا لا يأخذ الأجر على قدر مشقته فإنه لا يقوم بمؤنته ، ولو ألزمناه ذلك لزم ضياع هذه الصنعة فكان ذلك أجر مثله



( قوله ليكتب شهادته ) [ ص: 93 ] لعل المراد بها خطه الذي يكتب على الوثيقة وإلا فالكلام في القاضي لا الشاهد ط . ( قوله وقيل مطلقا ) أي ولو لم يكن في البلدة غيره ، وهو ظاهر ما في المتن ، ووجهه ظاهر للتعليل المذكور . ( قوله لأجل السحر ) أي لأجل إبطاله وإلا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصح الاستئجار عليه ( قوله إن بين قدر الكاغد ) ليظهر مقدار ما يسعه من السطور عرضا والتفاوت في الزيادة لبعض الكلمات مغتفر ، وقوله والخط الظاهر أن المراد به عدد الأسطر ط . ( قوله وكذا المكتوب ) أي إذا استأجر رجلا ليكتب كتابا إلى حبيبه فإنه يجوز إذا بين قدر الخط والكاغد منح




الخدمات العلمية