وفيها إن اتحد ضررهما ، ولو فعل ما ليس له لزمه الأجر ، وإن انهدم به البناء ضمنه ولا أجر ; لأنهما لا يجتمعان . ( وله استأجر للقصارة فله الحدادة ) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل [ ص: 29 ] يبطل التقييد ; لأنه غير مفيد ، بخلاف ما يختلف به كما سيجيء ، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين : إذا السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها ، ولو آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا لا تصح وتنفسخ الإجارة في الأصح بحر معزيا للجوهرة ، وسيجيء تصحيح خلافه فتنبه . آجرها من المؤجر