الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

لو تزوج على عبدين ، فبان أحدهما حرا . فالصحيح من المذهب : أن لها قيمة الحر فقط ، وتأخذ الرقيق . نص عليه . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : أن لها قيمتهما . ولو تزوجها على عبد . فبان نصفه مستحقا ، أو أصدقها ألف ذراع ، فبانت تسعمائة : خيرت بين أخذه وقيمة التالف ، وبين قيمة الكل . ذكره أبو بكر ، وقال : هو معنى المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله . قال المصنف ، والشارح : نص عليه . وقدمه في الفروع . وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا يلزمه شيء . قوله ( وإن وجدت به عيبا : فلها الخيار بين أخذ أرشه ، أو رده وأخذ قيمته ) . وكذا لو بان ناقصا صفة شرطتها . [ فأما الذي بالذمة إذا قبض مثله عنه ، ثم بان معيبا ، ونحوه . فإنه يجب ، بدله ، لا أرشه ولا قيمته . كما قد صرح به المحرر وغيره ] . وحكم ذلك كله كالبيع . كما تقدم . ذكره في الفروع . وقال الناظم : لها أخذ الأرش في الأصح . [ ص: 248 ] وقال في المحرر وغيره : وعنه لا أرش لها مع إمساكه .

فائدة :

ذكر الزركشي عن الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه ذكر في بعض قواعده : جواز فسخ المرأة النكاح ، إذا ظهر المعقود عليه حرا ، أو مغصوبا . أو معيبا . والإمام والأصحاب على خلاف ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية