الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان المهر مسمى صحيحا ، أو فاسدا قبضته : استقر ) وهذا بلا نزاع . لكن لو أسلما ، فانقلبت خمر خلا ، وطلق : فهل يرجع بنصفه أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الصواب رجوعه بنصفه . ولو تلف الخل ، ثم طلق . ففي رجوعه بنصف مثله : احتمالان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الصواب رجوعه بنصف مثله ; لأنه مثلي . قوله ( وإن كان فاسدا لم تقبضه : فرض لها مهر المثل ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : لو كانت لها في خمر وخنزير معين . وهو رواية مخرجة . خرجها القاضي .

فائدة :

لو كانت قبل بعض المسمى الفاسد : وجب لها حصة ما بقي من مهر المثل . ويعتبر قدر الحصة فيما يدخله الكيل والوزن ، وفيما يدخله العد بعده . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 210 ] وقيل : بقيمته عند أهله . وأطلقها في الفروع . قال المصنف ، الشارح : لو أصدقها عشر زقاق خمر متساوية ، فقبضت نصفها وجب لها نصف مهر المثل . وإن كانت مختلفة ، اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين . والثاني : يقسم على عددها . وإن أصدقها عشر خنازير : ففيه الوجهان . أحدهما : يقسم على عددها . والثاني : يعتبر قيمتها . وإن أصدقها كلبا وخنزيرين ، وثلاث زقاق خمر . فثلاثه أوجه . أحدها : يقسم على قدر قيمتها عندهم . والثاني : يقسم على عدد الأجناس . فيحمل لكل جزء ثلث المهر .

والثالث : يقسم على المعدود كله . فيحمل لكل واحد سدس المهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية