الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تزوجها على عبد ، فخرج حرا ، أو مغصوبا ، أو عصيرا ، فبان خمرا : فلها قيمته ) . يعني يوم التزويج . قال القاضي في التعليق : إن خرج حرا فلها قيمته . وقطع به الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وإن خرج العبد مغصوبا فلها قيمته أيضا . وهو المذهب . وقطع به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وإن بان العصير خمرا ، فجزم المصنف هنا : أن لها قيمته . وهو أحد الوجوه . اختاره القاضي . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير وقالا : رواية واحدة وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والنظم . وقيل : لها مثل العصير . وهو المذهب . واختاره المصنف ، والشارح ، وردا قول القاضي . [ ص: 247 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لها مهر المثل . وقدمه في الإيضاح . قال في البلغة : يرجع إلى مهر المثل في المثلي ، وبالقيمة في غيره . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يلزمه في هذه المسائل شيء . وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية