الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وليس لهم تزويج صغيرة بحال ) . هذا إحدى الروايات . جزم به في العمدة . وصححه في المذهب . ومسبوك الذهب . والنظم . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . قال الزركشي : ولا عبرة بما قاله ابن منجا في شرحه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : لهم ذلك . ولها الخيار إذا بلغت ، ولو كان قبل تسع سنين . فعليها : يفيد الحل والإرث وبقية أحكام النكاح . على الصحيح . جزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع . وقال في الفصول : لا يفيد الإرث . وقال الزركشي : ظاهر كلام ابن أبي موسى : لا يفيدهما ; لأنه جعله موقوفا . ومال إليه الزركشي . وعنه رواية ثالثة : لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها . اعلم أن هذه الرواية مفرعة على ما تقدم من كون ابنة تسع : هل لها إذن معتبرة أم لا ؟ وتقدم : أن الصحيح من المذهب ، المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ، الذي عليه أكثر الأصحاب : أن لها إذن معتبرة . فتكون هذه الرواية هي المذهب . وهو كذلك . قال الزركشي : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وناظم المفردات . [ ص: 63 ] قال في تجريد العناية : ولغيرهما تزويج بنت تسع سنين . على الأصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع ، وشرح ابن رزين . قال الزركشي في شرح المحرر ، والوجيز : هذا هو المذهب . وجزم به القاضي أبو الحسين في فروعه . وأطلقهن في الكافي ، والمحرر ، والبلغة . وقد بني في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والزركشي وغيرهم هذا الخلاف هنا على الخلاف في ابنة تسع : هل لها إذن معتبرة أم لا ؟ كما تقدم . وظاهر كلامه في الرعايتين ، والحاوي الصغير : عدم البقاء ، حيث أطلقوا الخلاف هناك . وقدموا هنا عدم تزويجهم مطلقا .

تنبيه :

قال في الفروع : وعنه لهم تزويجها . كالحاكم . فظاهر هذا : أن للحاكم تزويج الصغيرة ، وإن منعنا غيره من الأولياء بلا خلاف . ولا أعلم له على ذلك موافقا . بل صرح في المستوعب ، والرعاية وغيرهما بغير ذلك . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . ومع ذلك له وجه ; لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء . لكن يحتاج إلى موافق . ولعله " كالأب " فسبق القلم . وكذا قال شيخنا نصر الله في حواشيهما . وذكر شيخنا : أنه ظاهر كلام القاضي في المجرد .

تنبيه آخر :

المراد بقوله في الرواية الثانية " ولها الخيار إذا بلغت " البلوغ المعتاد . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلامه . وقيل : إنه بلوغ تسع سنين . قطع به ابن أبي موسى ، والشيرازي .

التالي السابق


الخدمات العلمية