الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة :

لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ، ثم نكح ثالثة : وفاها حق العقد ثم ليلة للمظلومة . ثم نصف ليلة للثالثة . ثم يبتدئ . هذا المذهب . اختاره القاضي . وقدمه في الفروع . وقال المصنف ، والشارح : إذا قضى حق الجديدة بدأ بالثانية . فوفاها ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة . ثم يبتدئ القسم . وذكر القاضي : أنه إذا وفى الثانية نصفها من حقها ونصفها من حق الأخرى ، فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل لكل واحدة من ضرتيها . قال المصنف ، والشارح : وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة . وفيه حرج . قال في الفروع بعد أن قدم قول القاضي واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يبيت نصفها . بل ليلة كاملة ; لأنه حرج . [ ص: 374 ] وقال في الترغيب : لو أبان المظلومة ، ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية