الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أعتق أحد الشريكين ، وهو معسر ، فلا خيار لها ) . [ ص: 183 ] هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . اختاره ابن أبي موسى ، والقاضي ، والمصنف ، وغيرهم . قال في مسبوك الذهب : لم يثبت لها خيار في ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذه الرواية هي المختارة من الروايتين . وجزم به الخرقي ، وصاحب الخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : حكمها حكم عتقها كلها . واختاره أبو بكر في الخلاف . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة . فعلى المذهب : لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها قيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ، ثم مات السيد : عتقت ، ولا فسخ لها قبل الدخول ، لئلا يسقط المهر ، أو يتنصف . فلا تخرج من الثلث ، فيرق بعضها . فيمتنع الفسخ . ذكره في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

قلت : فيعايى بها . وهي مستثناة من كلام المصنف وغيره ممن أطلق

التالي السابق


الخدمات العلمية