الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن دخل بها : استقر المسمى ) . هذا المذهب . نص عليه . قال في القواعد الفقهية : وهي المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله . وهي المذهب عند أبي بكر ، وابن أبي موسى . واختارها القاضي ، وأكثر أصحابه في كتب الخلاف . وجزم به في المنور وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وعنه : يجب مهر المثل . قال المصنف هنا : وهي أصح . وهو ظاهر كلام الخرقي . واختاره الشارح . وجزم به في الوجيز . فعلى المذهب : يفرق بين النكاح والبيع ، بأن المبيع في البيع الفاسد إذا تلف يضمنه منه بالقيمة لا بالثمن على المنصوص ، وبأن النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح : من وقوع الطلاق ، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ، ووجوب المهر فيه بالعقد ، وتقرره بالخلوة . فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح . يوضحه : أن ضمان المهر في النكاح الفاسد : ضمان عقد كضمانه في الصحيح . وضمان البيع الفاسد : ضمان تلف ، بخلاف البيع الصحيح . فإن ضمانه ضمان عقد . قوله ( ولا يستقر بالخلوة ) . هذا اختيار المصنف ، والشارح . وذكره في الانتصار ، والمذهب ، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال ابن رزين : ويحتمل أن لا يجب ، لظاهر الخبر . وهو قول الجمهور . ومراده والله أعلم جمهور العلماء ، لا جمهور الأصحاب . [ ص: 306 ] وقال أصحابنا : يستقر . وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . لكن هل يجب مهر المثل ، أو المسمى ؟ مبني على الذي قبله . وجزم به في الوجيز وغيره . وأطلقهما في الرعاية . وقيل : يجب لها شيء . ولا يكمل المهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية