الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد :

منها : ما قاله القاضي في الجامع الكبير : إن تزويج الطفل والمعتوه ليس بإجبار . إنما الإجبار في حق من له إذن واختيار . انتهى . ومنها : لو كان يخنق في الأحيان لم يجز تزويجه إلا بإذنه . ومنها : ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية وغيرها . وقدمه في الفروع وغيره . قال الزركشي : هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب . وظاهر كلام ابن الجوزي : أن له الخيار . ومنها : للأب قبول النكاح للمجنون والصغير . وله أن يفوضه إلى الصغير . قال في الفروع : إن صح بيعه وطلاقه . وقال في الرعاية : ويصح قبول المميز بإذن وليه . نص عليه . قال في المغني ، والشرح : فإن كان الغلام ابن عشر وهو مميز فقياس المذهب : جواز تفويض القبول إليه . ومنها : حيث قلنا : يزوج الصغير ، والمجنون ، فيكون بواحدة . وفي أربع وجهان . وأطلقهما في الفروع . وظاهر المغني ، والشرح : الإطلاق . قال القاضي في المجرد : قياس المذهب : أنه لا يزوجه أكثر من واحدة . قلت : وهو الصواب . وجزم به في المذهب . [ ص: 54 ] وقال القاضي في الجامع الكبير : له تزويج ابنه الصغير بأربع . قال ابن نصر الله في حواشيه : وهو أظهر . وجزم به ابن رزين في شرحه . وقال : إذا رأى فيه مصلحة . وهو مراد من أطلق . ويأتي حكم سائر الأولياء في تزويجهم لهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية