الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
السادسة : الإكراه على العتق واليمين ونحوهما : كالإكراه على الطلاق . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : تنعقد يمينه . [ ص: 443 ]

قال في الفروع : ويتوجه غيرها مثلها . قوله ( ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي ، عند أصحابنا ) . قلت : ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . وهو المذهب . واختار أبو الخطاب : أنه لا يقع حتى يعتقد صحته . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في المذهب : وهو الصحيح عندي . واختاره صاحب التلخيص . قال في الحاوي الصغير : حمله أصحابنا على أن طلاقه يقع ولمن اعتقد فساد النكاح . وقال أبو الخطاب : كلام الإمام أحمد رحمه الله : محمول على من اعتقد صحة النكاح ، إما باجتهاد أو تقليد . فأما من اعتقد بطلانه : فلا يقع طلاقه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية