الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه : كره . وفي تحريمه روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي . إحداهما : يحرم . وهو المذهب . نص عليه في رواية ابن هانئ وأبي داود ، والمروذي ، وأبي بكر بن صدقة ، وأبي الحارث . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي البغدادي ، وغيرهم .

قال الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفروع : اختاره الأكثر . قلت : منهم أبو بكر ، وأبو حفص ، والقاضي ، والشريف . وأبو الخطاب ، والقاضي أبو الحسين ، والمصنف ، والشارح ، وابن منجا في شرحه ، وابن رزين في شرحه .

قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : أصح الروايتين أنه يحرم . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع . [ ص: 452 ]

والرواية الثانية : ليس بحرام . اختارها الخرقي . وقدمها في الروضة . والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنور . قال الطوفي : ظاهر المذهب أنه ليس ببدعة . قلت : ليس كما قال . وعنه : الجمع في الطهر بدعة ، والتفريق في الأطهار من غير مراجعة سنة . فعلى الرواية الثانية : يكون الطلاق على هذه الصفة مكروها . ذكره جماعة من الأصحاب ، منهم المصنف هنا . وقدمه في الفروع . ونقل أبو طالب : هو طلاق السنة . وقدمه في الرعايتين . وعلى المذهب : ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة . على الصحيح من المذهب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : اختارها أكثر الأصحاب ، كأبي بكر ، والقاضي ، وأصحابه . قال : وهو أصح . وعنه : له ذلك قبل الرجعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية