الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أسلمت الكتابية ، أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول : انفسخ النكاح ) بلا نزاع . [ ص: 211 ] ( فإن كانت هي المسلمة : فلا مهر لها ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والخلاصة والوجيز ، وغيرهم . قال الزركشي : قطع بهذا جمهور الأصحاب . ونص عليه . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وعنه : لها نصف المهر . اختاره أبو بكر . قلت : وهو أولى . وأطلقهما في تجريد العناية . قال الزركشي : وحكى أبو محمد رواية : بأن لها نصف المهر . وأنها اختيار أبي بكر ، نظرا إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام . والمنقول في رواية الأثرم التوقف . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية