الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد :

إحداهما : موت الزوجات لا يمنع اختيارهن . فلو أسلم وتحته ثمان نسوة ، أسلم معه أربعة منهن ثم متن ، ثم أسلم البواقي في العدة : فله أن يختار الأحياء . ويتبين أن الفرقة وقعت بينه وبين الموتى باختلاف الدين . فلا يرثهن . وله أن يختار الموتى فيرثهن . ويتبين أن الأحياء بن لاختلاف الدين ، وعدتهن من ذلك الوقت . ذكره القاضي في الجامع ; لأن الاختيار ليس بإنشاء عقد في الحال . وإنما تبين به من كانت زوجته . والتبين يصح في الموتى كما يصح في الأحياء . وقاله المصنف ، والشارح ، وغيرهما .

الثانية : لو أسلم وتحته أكثر من أربع ، أو من لا يجوز جمعه في الإسلام . فاختار ، وانفسخ نكاح العدد الزائد قبل الدخول : فلا مهر لهن . ذكره القاضي في الجامع ، والخلاف . وجزم به صاحب المغني ، والمحرر . قال في القواعد : ويتخرج وجه بوجوب نصف المهر . الثالثة : صفة الاختيار : أن يقول " اخترت نكاح هؤلاء " أو " أمسكتهن " أو " اخترت حبسهن " أو " إمساكهن " أو " نكاحهن " ونحوه . أو يقول " تركت هؤلاء " أو " فسخت نكاحهن " أو " اخترت مفارقتهن " ونحوه . فيثبت نكاح الأخر . وإن لم يختر : أجبر عليه بحبس وتعزير [ ص: 220 ] وعدة ذوات الفسخ : منذ اختار . على الصحيح . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . قال في القواعد الفقهية : هذا المشهور . وقيل : منذ أسلم . وأطلقهما في الفروع . ويأتي : إذا اختار أربعا قد أسلمن : أن عدة البواقي ، إن لم يسلمن : من وقت إسلامه . وكذا إن أسلمن ، على الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية