الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالث : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن المعفو عنه من الصداق ، سواء كان دينا أو عينا . وهو صحيح وهو المذهب . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال في البلغة : قاله جماعة من أصحابنا . قال الزركشي : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والجمهور . وقيل : من شرطه : أن يكون دينا . قدمه في البلغة ، والترغيب . فليس له أن يعفو عن عين . قال الزركشي : نعم ، يشترط أن لا يكون مقبوضا . وهو مفهوم من كلامهم ; لأنه يكون هبة لا عفوا .

الرابع : مفهوم قوله " إذ طلقت قبل الدخول " . أنها إذا طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في البلغة : لا يملكه في أظهر الوجهين . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : له ذلك ، ما لم تلد ، أو يمضي لها سنة في بيت الزوج . [ ص: 274 ] وهو مبني أيضا على أنه : هل ينفك الحجر عنها بالبلوغ أم لا ؟ قاله في الترغيب . وقال فيه ، وفي البلغة : وعلى هذا الوجه : ينبني ملك الأب لقبض صداق ابنته البالغة الرشيدة .

فائدة :

إن كان العفو عن دين : سقط بلفظ " الهبة " و " التمليك " و " الإسقاط " و " الإبراء " و " العفو " و " الصدقة " و " الترك " ولا يفتقر إلى قبول ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يفتقر . وإن كان العفو عن عين : صح . بلفظ " الهبة " و " التمليك " وغيرهما ، كعفوت على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب القواعد ، وغيرهم . وقيل : لا يصح بها . اختاره ابن عقيل . وأطلقهما في البلغة ، والرعاية ، وقدم : أنه لا يصح بالإبراء . واقتصر في الترغيب على " وهبت " و " ملكت " . وقال في القواعد : وإن كان عينا وقلنا : لم يملكه الزوج ، وإنما يثبت له حق التمليك فكذلك . يعني : هو كالعفو عنه إذا كان دينا . وهل يفتقر إلى قبوله ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في البلغة ، والرعايتين . قال في القواعد : قال القاضي ، وابن عقيل : يشترط هنا الإيجاب والقبول القبض . والصحيح : أن القبض لا يشترط في الفسوخ ، كالإقالة ونحوه . صرح به القاضي في خلافه . وقد تقدم ذلك في أول كتاب الهبة في العين ، وبعده بيسيره في الدين ، في إبراء الغريم ، وسواء في ذلك عفو الزوج والزوجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية