الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وللمرأة مع المرأة ، والرجل مع الرجل : النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ) . يجوز للمرأة المسلمة النظر من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمصنف هنا ، وصاحب الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى . والصحيح من المذهب : أنها لا تنظر منها إلا إلى غير العورة . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، والمنور . ولعل من قطع أولا : أراد هذا . لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين . وهو الظاهر . [ ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف صرح به الزركشي في شرح الوجيز ] وأما الكافرة مع المسلمة ، فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والشرح ، ونصراه ، وصححه في الكافي . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وعنه : لا ينظر الكافرة من المسلمة ما لا يظهر غالبا . [ ص: 25 ] وعنه : هي معها كالأجنبي . قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقالوا : نص عليه . وقطع به الحلواني في التبصرة . واستثنى القاضي أبو يعلى على هذه الرواية الكافرة المملوكة لمسلمة . فإنه يجوز أن تظهر على مولاتها كالمسلمة . وأطلقهما في المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية