الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد :

الأولى : يشترط للإكراه شروط : أحدها : أن يكون المكره بكسر الراء قادرا بسلطان أو تغلب ، كاللص ونحوه . الثاني : أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به ، إن لم يجبه إلى ما طلبه ، مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه . الثالث : أن يكون ما يستضر به ضررا كثيرا ، كالقتل والضرب الشديد ، والحبس والقيد الطويلين ، وأخذ المال الكثير . زاد في الكافي : والإخراج من الديار . وأطلق جماعة : الحبس . وقدمه في الرعاية الصغرى . وقال المصنف ، والشارح : وأما الضرب اليسير : فإن كان في حق من لا يبالي به : فليس بإكراه . وإن كان في ذوي المروءات ، على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له ، وشهرة له في حقه : فهو كالضرب الكثير في حق غيره . انتهيا . فأما السب والشتم والإخراق : فلا يكون إكراها . رواية واحدة . قاله المصنف ، والشارح . وقدمه في الرعاية ، والفروع .

وقيل : إخراق من يؤلمه ذلك : إكراه . وهو ظاهر كلامه في الواضح . [ ص: 441 ] قال القاضي في الجامع الكبير : الإكراه يختلف . فلا يكون إكراها رواية واحدة في حق كل أحد ، ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم . قال ابن عقيل : وهو قول حسن . وقال ابن رزين في مختصره : لا يقع الطلاق من مكره ، لا بشتم وتوعد لسوقة

التالي السابق


الخدمات العلمية