قوله ( وإن : صح . وكانا جميعا مهرها . فإن طلقها قبل الدخول ، بعد قبضهما : رجع عليها بألف . ولم يكن على الأب شيء مما أخذه ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . لكن يشترط في الأب : أن يكون ممن يصح تملكه . قاله الأصحاب . وذكر في الترغيب رواية : أن المسمى كله لها . ويرجع به على الأب . قال تزوجها على ألف لها ، وألف لأبيها الزركشي : وحكى أبو عبد الله بن تيمية رواية ببطلان الشرط ، وصحة التسمية . وقيل : يبطلان ، ويجب مهر المثل . قاله الزركشي وغيره .
فائدة :
لو شرط أن جميع المهر له : صح . كشعيب صلى الله عليه وسلم . فلو طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، ولا شيء على الأب . وهذا الصحيح . وقاله وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يرجع عليه بنصف ما أخذ . وهو احتمال القاضي . المصنف قلت : والنفس تميل إلى ذلك . [ فعلى هذا : لو كان ما شرطه الأب أكثر من النصف : رجع على الأب بما زاد على النصف . وببقية النصف على الزوجة ] [ ص: 249 ]
تنبيه :
ظاهر كلام رحمه الله ، وغيره : أنه سواء أجحف الأخذ بمال البنت أو لا . قال المصنف الزركشي : وهو ظاهر إطلاق رحمه الله ، الإمام أحمد في تعليقه والقاضي ، وطائفة . وشرط عدم الإجحاف وأبي الخطاب في المجرد ، القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف والشارح قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذا ضعيف . ولا يتصور الإجحاف ، لعدم ملكها له .
فائدة :
يملك الأب ما شرطه لنفسه بنفس العقد كما تملكه هي . حتى لو مات قبل القبض ورث عنه . لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة أولا ، ثم إليه كعتق عبدك عن كفارتي . ذكر ذلك في عمد الأدلة . وقدمه ابن عقيل الزركشي . وقال ، القاضي ، والمصنف والشارح : لا يملكه إلا بالقبض مع النية . قال الزركشي : وضعف هذا بأنه يلزم منه بطلان خصيصة هذه المسألة . قال : ويتفرع من هذا على قول أبي محمد أنه لو وجد الطلاق قبل القبض فللأب أن يأخذ من الألف التي استقرت للبنت ما شاء . يجعل الألف بينهما نصفين ، كجملة الصداق . والقاضي
تنبيه :
ظاهر قوله ( فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها ) . صحة التسمية . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : تبطل التسمية ، ويجب لها مهر المثل . قاله في المجرد . القاضي