الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تزوجها على ألف لها ، وألف لأبيها : صح . وكانا جميعا مهرها . فإن طلقها قبل الدخول ، بعد قبضهما : رجع عليها بألف . ولم يكن على الأب شيء مما أخذه ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . لكن يشترط في الأب : أن يكون ممن يصح تملكه . قاله الأصحاب . وذكر في الترغيب رواية : أن المسمى كله لها . ويرجع به على الأب . قال الزركشي : وحكى أبو عبد الله بن تيمية رواية ببطلان الشرط ، وصحة التسمية . وقيل : يبطلان ، ويجب مهر المثل . قاله الزركشي وغيره .

فائدة :

لو شرط أن جميع المهر له : صح . كشعيب صلى الله عليه وسلم . فلو طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، ولا شيء على الأب . وهذا الصحيح . وقاله القاضي وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يرجع عليه بنصف ما أخذ . وهو احتمال المصنف . قلت : والنفس تميل إلى ذلك . [ فعلى هذا : لو كان ما شرطه الأب أكثر من النصف : رجع على الأب بما زاد على النصف . وببقية النصف على الزوجة ] [ ص: 249 ]

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف رحمه الله ، وغيره : أنه سواء أجحف الأخذ بمال البنت أو لا . قال الزركشي : وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد رحمه الله ، والقاضي في تعليقه وأبي الخطاب ، وطائفة . وشرط عدم الإجحاف القاضي في المجرد ، وابن عقيل ، والمصنف ، والشارح قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذا ضعيف . ولا يتصور الإجحاف ، لعدم ملكها له .

فائدة :

يملك الأب ما شرطه لنفسه بنفس العقد كما تملكه هي . حتى لو مات قبل القبض ورث عنه . لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة أولا ، ثم إليه كعتق عبدك عن كفارتي . ذكر ذلك ابن عقيل في عمد الأدلة . وقدمه الزركشي . وقال القاضي ، والمصنف ، والشارح : لا يملكه إلا بالقبض مع النية . قال الزركشي : وضعف هذا بأنه يلزم منه بطلان خصيصة هذه المسألة . قال : ويتفرع من هذا على قول أبي محمد أنه لو وجد الطلاق قبل القبض فللأب أن يأخذ من الألف التي استقرت للبنت ما شاء . والقاضي يجعل الألف بينهما نصفين ، كجملة الصداق .

تنبيه :

ظاهر قوله ( فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها ) . صحة التسمية . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : تبطل التسمية ، ويجب لها مهر المثل . قاله القاضي في المجرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية