الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهل يشترط بلوغه وعدالته ؟ على روايتين ) . أما اشتراط البلوغ : فأطلق المصنف فيه الخلاف . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي . [ ص: 73 ]

إحداهما : يشترط بلوغه . نص عليه في رواية ابن منصور ، والأثرم ، وعلي بن سعيد ، وحرب . وهو المذهب . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال في المذهب : يشترط بلوغه في أصح الروايتين . قال الزركشي : هذه الرواية هي المشهورة نقلا واختيارا . ويحتمله كلام الخرقي . قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب نص عليه . واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن رزين ، والفروع ، وغيرهم . قال في الكافي : وهو أولى .

والرواية الثانية : لا يشترط بلوغه . فعليها : يصح تزويج ابن عشر . قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا بلغ عشرا : زوج وتزوج . قدمه في القواعد الأصولية . وعنه : اثني عشر .

التالي السابق


الخدمات العلمية