الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال في المستوعب : الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء : تكميل الصداق ، ووجوب العدة ، وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث ، وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة بعد الدخول . وقيل : هذه الخلوة دون الثلاث . انتهى . [ ص: 285 ] ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء . على الصحيح من المذهب . وقيل : كمدخول بها . إلا في حلها لمطلقها ، وإحصان . قاله في الفروع . ونقل أبو الحارث وغيره : هي كمدخول بها . ويجلدان إذا زنيا . انتهى .

وأما لحوق النسب : فقال ابن أبي موسى : روى الإمام أحمد رحمه الله في صائم خلا بزوجته ، وهي نصرانية . ثم طلقها قبل المسيس ، وأتت بولد ممكن روايتان .

إحداهما : يلزمه . لثبوت الفراش . وهي أصح .

والأخرى : قال : لا يلزمه الولد إلا بالوطء . انتهى .

ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة : لزم المهر والعدة . نص عليه ; لأن كلا منهما مقر بما يلزمه . وذكر ابن عقيل وغيره في تنصيف المهر هنا : روايتين . إذا علم ذلك ، فالخلوة مقررة للمهر لمظنة الوطء . ومن الأصحاب من قال : إنما قررت المهر لحصول التمكين بها . وهي طريقة القاضي . وردها ابن عقيل ، وقال : إنما قررت لأحد أمرين : إما لإجماع الصحابة . وهو حجة . وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بها ، وردها زهدا منه فيها : فيه ابتذال لها وكسر . فوجب جبره بالمهر . وقيل : بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة . فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردهما . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب . ذكره في القواعد . فلو خلا بها ، ولكن بهما مانع شرعي كإحرام وحيض ، وصوم أو حسي كجب ، ورتق ، ونضاوة تقرر المهر ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 286 ] قال الزركشي : وهو المختار للأصحاب . وقال : اتفقوا فيما علمت أن هذا هو المذهب . انتهى .

وهو من مفردات المذهب . وقدمه المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وعنه : لا يقرره . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : يقرره ، إن كان المانع به ، وإلا فلا . وهو قول في الرعاية . قال في المستوعب : إن خلا بها وهو مدنف ، أو صائم ، أو محرم ، أو مجبوب : استقر الصداق . رواية واحدة . وإن خلا بها وهي محرمة ، أو صائمة ، أو رتقاء ، أو حائض : كمل الصداق في أشهر الروايتين . وقال في الرعاية : وعنه يكمل ، مع ما لا يمنع دواعي الوطء . بخلاف صوم رمضان والحيض ، والإحرام بنسك ونحوها . قال القاضي : إن كان المانع لا يمنع دواعي الوطء كالجب والعنة والرتق والمرض والحيض والنفاس وجب الصداق . وإن كان يمنع دواعيه كالإحرام وصيام الفرض فعلى روايتين . قال المصنف ، والشارح : وعنه رواية ، إن كانا صائمين صوم رمضان : لم يكمل الصداق . وإن كان غيره : كمل . انتهى .

وقيل : إن خلا بها وهو مرتد أو صائم أو محرم أو مجبوب : استقر الصداق . وإن كانت صائمة أو محرمة أو رتقاء أو حائضا : كمل الصداق على الأصح وتقدم كلامه في المستوعب .

تنبيه :

قال الزركشي ، وغيره بعد أن ذكر الروايتين : اختلفت طرق الأصحاب في هذه المسألة . فقال أبو الخطاب في خلافه ، والمجد ، والقاضي في الجامع فيما نقله عنه في القواعد : محل الروايتين في المانع ، سواء كان من جهته أو من [ ص: 287 ] جهتها ، شرعيا كان كالصوم والإحرام والحيض أو حسيا كالجب والرتق ونحوهما . وقال القاضي في الجامع ، والشريف في خلافه محلهما : إن كان المانع من جهتها . أما إن كان من جهته : فإن الصداق يتقرر بلا خلاف . ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى القاضي في خلافه . وقال القاضي في المجرد فيما أظن وابن البناء : محلهما إذا امتنع الوطء ودواعيه ، كالإحرام والصيام . فأما إن كان لا يمنع الدواعي كالحيض والجب والرتق فيستقر رواية واحدة . ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول . وقال القاضي في الروايتين : محلهما في المانع الشرعي . أما المانع الحسي : فيتقرر معه الصداق . وهي قريبة من التي قبلها . ويقرب منها طريقة المصنف في المغني : أن المسألة على ثلاث روايات .

الثالثة : إن كان المانع متأكدا كالإحرام والصيام لم يكمل ، وإلا كمل . انتهى .

وهذه الرواية الثالثة لم يصرح الإمام أحمد رحمه الله فيها بالإحرام . وإنما قاسه المصنف على الصوم الذي صرح به الإمام أحمد . ومما يقرر المهر أيضا : اللمس والنظر إلى فرجها ونحوه لشهوة . حتى تقبيلها بحضرة الناس . نص عليه . وهي من المفردات . وقدمه في الفروع . وخرجه ابن عقيل على المصاهرة . وقاله القاضي مع الخلوة وقال : إن كان ذلك عادته : تقرر ، وإلا فلا . هكذا نقله في الفروع . قلت : قال ابن عقيل في التذكرة : إن كان ممن يقبل أو يعانق بحضرة الناس عادة : كانت خلوة منه ، وإلا فلا . ونقله عنه في المستوعب ، والبلغة ، والقواعد . [ ص: 288 ] فلعل قول صاحب الفروع " وقال : إن كان ذلك عادته : تقرر " عائد إلى ابن عقيل ، لا إلى القاضي . أو يكون ابن عقيل وافق القاضي . ويكون لابن عقيل فيها قولان . قال في القواعد : والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا أنه إذا تعمد النظر إليها ، وهي عريانة تغتسل : وجب لها المهر . ولا يقرره النظر إليها ، على الصحيح من المذهب . وعنه : بلى [ إذا كانت غير عريانة . فأما إن كانت عريانة ، وتعمد النظر إليها فالمنصوص : أنه يجب لها المهر ] قال في الرعاية : ويقرره النظر إليها عريانة . وقطع ناظم القواعد : أن النظر إلى فرجها يقرر المهر . قال في القواعد : أما مقدمات الجماع كاللمس لشهوة ، والنظر إلى الفرج ، أو إلى جسدها وهي عريانة فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء . وهو المذهب . ومنهم : من خرجه على وجهين ، أو روايتين ، من الخلاف في تحريم المصاهرة به [ ولم يقيده فيهما بالشهوة ; لأن قصد النظر إلى الفرج ، أو إلى جسدها وهي عريانة : لا يكون إلا لشهوة ، بخلاف اللمس . إذ الغالب فيه عدم اقترانه بالشهوة فلذلك قيده فيه بها ] انتهى .

فإن تحملت بماء الزوج . ففي تقرير الصداق به وجهان . وأطلقهما في الفروع . وقال : ويلحقه نسبه . قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : أنه لا يقرره . وقال في الرعاية : ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة : ثبت النسب ، والعدة ، والمصاهرة . ولا تثبت رجعة ، ولا مهر المثل . ولا يقرر المسمى . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية