الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

لو قال لمن لها سنة وبدعة " أنت طالق ثلاثا . نصفها للسنة ، ونصفها للبدعة " طلقت طلقتين في الحال ، وطلقت الثالثة في ضد حالها الراهنة . وهذا الصحيح من المذهب . اختاره القاضي . قال في الفروع : هذا الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الرعايتين ، والنظم . وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . وقال ابن أبي موسى : تطلق الثلاث في الحال ، لتبعيض كل طلقة . انتهى .

وكذا لو قال " أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة " وأطلق . ولو قال " طلقتان للسنة ، وواحدة للبدعة " أو عكسه . فهو على ما قال . فإن أطلق ثم قال " نويت ذلك " إن فسر نيته بما يقع في الحال : طلقت وقبل قوله ; لأنه يقتضي الإطلاق ; لأنه غير متهم فيه . وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ويؤخر اثنتين : دين . ويقبل في الحكم على الصحيح . قال المصنف ، والشارح : هذا أظهر . [ ص: 460 ] وقيل : لا يقبل في الحكم . لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق . وأطلقهما في الفروع . ولو قال " أنت طالق ثلاثا . بعضهن للسنة ، وبعضهن للبدعة " طلقت في الحال طلقتين . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية . ويحتمل أن يقع طلقة ، ويتأخر اثنتان إلى الحال الأخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية