الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فلو ( ادعى قيمة شيء مستهلك اشترط بيان جنسه ونوعه ) في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي .

التالي السابق


( قوله اشترط بيان جنسه ) أقول لي شبهة في هذا المحل ، وهي أنه لو ادعى أعيانا مختلفة فقد مر أنه يكتفي بذكر القيمة للكل جملة . وذكر في الفصولين أنه لو ادعى أن الأعيان قائمة بيده يؤمر بإحضاره فتقبل البينة بحضرتها ، ولو قال إنها هالكة وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه ، فظهر أن ما قدمه المصنف في دعوى الأعيان إنما هو إذا كانت هالكة وإلا لم يحتج إلى ذكر القيمة لأنه مأمور بإحضارها ، وقدمنا عن ابن الكمال أن العين إذا تعذر إحضارها بهلاك ونحوه فذكر القيمة مغن عن التوصيف ، وهو موافق لما ذكره المصنف في الأعيان من الاكتفاء بذكر القيمة ، فقوله هنا اشترط بيان جنسه ونوعه مشكل ، وإن قلنا إنه لا بد مع ذكر القيمة من بيان التوصيف لم يظهر فرق بين دعوى القيمة ودعوى نفس العين الهالكة . فما معنى قوله تبعا للبحر ؟ وهذا كله في دعوى العين لا الدين فليتأمل . وفي البحر عن السراجية : ادعى ثمن محدود لم يشترط بيان حدوده .




الخدمات العلمية