الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) بطل ( بيع مال غير متقوم ) أي غير مباح الانتفاع به ابن كمال فليحفظ ( كخمر وخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها ) [ ص: 56 ] بل بالخنق ونحوه فإنها مال عند الذمي كخمر وخنزير ، وهذا إن بيعت ( بالثمن ) أي بالدين كدراهم ودنانير ومكيل وموزون بطل في الكل ، وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر وفسد في العرض فيملكه بالقبض بقيمته ابن كمال .

التالي السابق


( قوله ابن كمال ) ونصه التقوم على ما ذكر في التلويح ضربان : عرفي وهو بالإحراز ، فغير المحرز كالصيد والحشيش ليس بمتقوم ، وشرعي وهو بإباحة الانتفاع به وهو المراد ههنا منفيا . ا هـ أي هو المراد بالتقوم المنفي هنا ( قوله كخمر ) قيد بها ; لأن بيع ما سواها من الأشربة المحرمة جائز عنده خلافا لهما ، كذا في البدائع نهر ( قوله وميتة لم تمت حتف أنفها ) هذا في حق المسلم ، أما الذمي ففي رواية بيعها صحيح وفي أخرى فاسد ، كما قدمناه عن البحر ، وظاهره أن اختلاف الرواية [ ص: 56 ] في الميتة فقط ، أما الخمر فصحيح .

( قوله ونحوه ) كالجرح ، والضرب من أسباب الموت سوى الذكاة الشرعية ( قوله فإنها ) أي الميتة المذكورة ، أما التي ماتت حتف أنفها فهي غير مال عند الكل فلذا بطل بيعها في حق الكل كما مر ( قوله وهذا ) أي الحكم المذكور ببطلان البيع بلا تفصيل ( قوله أي بالدين ) أي ما يصح أن يثبت دينا في الذمة . قال ابن كمال : إنما قال بالدين دون الثمن ; لأن الدين أعم منه ، والمعتبر المقابلة به دون الثمن ( قوله بطل في الكل ) ; لأن المبيع هو الأصل وليس محلا للتمليك فبطل فيه فكذا في الثمن ، بخلاف ما إذا كان الثمن عينا فإنه مبيع من وجه مقصود بالتملك ولكن فسدت التسمية فوجبت قيمته دون الخمر المسمى ( قوله بطل في الخمر ) أي وفي أخويه كما يستفاد من المتن والزيلعي سائحاني . قال في البحر : والحاصل أن بيع الخمر باطل مطلقا ، وإنما الكلام فيما قابله فإن دينا كان باطلا أيضا ، وإن عرضا كان فاسدا ثم قال ، وقيدنا بالمسلم ; لأن أهل الذمة لا يمنعون من بيعها لاعتقادهم الحل والتمول وقد أمرنا بتركهم وما يدينون ، وكذا في البدائع ا هـ ملخصا . وظاهره الحكم بصحة بيعها فيما بينهم ولو بيعت بالثمن ، ويشهد له فروع ذكرها بعده ( قوله بقيمته ) لم يذكر ابن كمال القيمة وإن كانت مرادة ط .




الخدمات العلمية