الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أقر المشروط له الريع ) أو بعضه ( أنه ) أي ريع الوقف ( يستحقه فلان دونه صح ) وسقط حقه ، ولو كتاب [ ص: 626 ] الوقف بخلافه ( ولو جعله لغيره أو أسقطه ) لا لأحد ( لم يصح ) وكذا المشروط ( له النظر على هذا ) كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه .

التالي السابق


( قوله : أنه يستحقه ) يعمل بالمصادقة على الاستحقاق ، وإن خالفت كتاب الوقف لكن في حق المقر خاصة إلخ ما مر في الوقف ( قوله : وسقط حقه ) الظاهر أن المراد سقوطه ظاهرا ، فإذا لم يكن مطابقا للواقع لا يحل للمقر له أخذه ثم إن هذا السقوط ما دام حيا ، فإذا مات عاد على ما شرط الواقف ، قال السائحاني في مجموعته وفي الخصاف : قال المقر له بالغلة عشر سنوات من اليوم لزيد ، فإن مضت رجعت للمقر له فإن مات المقر له والمقر قبل مضيها ترجع الغلة على شرط الواقف ، فكأنه صرح ببطلان المصادقة بمضي المدة أو موت المقر . وفي الخصاف أيضا رجل وقف على زيد وولده ثم للمساكين فأقر زيد به ، وبأنه على بكر ثم مات زيد بطل إقراره لبكر وفي الحامدية إذا تصادق جماعة الوقف ثم مات أحدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة الميت في حقه ؟ .

[ ص: 626 ] الجواب : نعم ويظهر لي من هذا أن من منع عن استحقاقه بمضي المدة الطويلة إذا مات فولده يأخذ ما شرطه الواقف له لأن الترك لا يزيد على صريح المصادقة ، ولأن الولد لم يتملكه من أبيه وإنما يتملكه من الواقف ا هـ ( قوله ولو جعله إلخ ) وفي إقرار الإسماعيلية فيمن أقرت بأن فلانا يستحق ريع ما يخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلومافأجاب : بأنه باطل لأنه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين ، وإطلاق قولهم : لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصح ، ولو جعله لغيره لم يصح يقضى ببطلانه ، فإن الإقرار بعوض معاوضة ا هـ مخلصا .

وفي الخصاف : فإن كان الواقف جعل أرضه موقوفة على زيد ثم من بعده على المساكين فأقر زيد بهذا الإقرار يعني بقوله جعلها وقفا علي وعلى هذا الرجل يشاركه الرجل في الغلة أبدا ما كان حيا فإن مات زيد كانت للمساكين ، ولم يصدق زيد عليهم ، وإن مات المقر له وزيد في الحياة فالنصف الذي أقر به زيد للمساكين ، والنصف لزيد فإذا مات صارت الغلة كلها للمساكين وكذا لو أقر أنها على هذا الرجل وحده فالغلة كلها للرجل ما دام زيد المقر حيا فإذا مات فللمساكين ولا يصدق عليهم ، وإنما يصدق على إبطال حقه نفسه ما دام حيا ا هـ ملخصا ويظهر من هذا أن المصادقة على الاستحقاق تبطل بموت المقر للزوم الضرر على من بعده ، ولا تبطل بموت المقر له عملا بإقرار المقر على نفسه بقي ما لو أقر جماعة مستحقون كثلاثة إخوة مثلا موقوف عليهم سوية ، فتصادقوا على أن زيدا منهم يستحق النصف، فإذا مات زيد تبقى المصادقة وإن مات المقران تبطل وإن مات أحدهما تبطل في حصته فقط والذي يكثر وقوعه في زماننا المصادقة في النظر والذي يقتضيه النظر بطلانها بموت كل منهما ويرجع التوجيه إلى القاضي هذا ما ظهر لنا فتأمل




الخدمات العلمية