الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أقر ببيع عبده ) من فلان ( ثم جحده صح ) لأن الإقرار بالبيع بلا ثمن باطل إقرار بزازية .

التالي السابق


( قوله لأن الإقرار إلخ ) فيه أن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال إلا أن يحمل على أنه أقر [ ص: 454 ] بالبيع بلا مال تأمل . قال في المبسوط : شهدا على إقرار البائع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل وإن قالا أقر عندنا أنه باعه منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن جاز . وفي مجمع الفتاوى : شهدا أنه باع وقبض الثمن جاز ، وإن لم يبينوا الثمن ، وكذا لو شهدا بإقرار البائع أنه باعه وقبض الثمن ا هـ وقال في الخلاصة : شهدوا على البيع بلا بيان الثمن ، إن شهدوا على قبض الثمن تقبل ، وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر ا هـ نور العين في أوائل الفصل السادس ، وانظر ما سنذكره في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها .




الخدمات العلمية