الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وجد المشتري الغنيمة محرزة ) بدارنا أو غير محرزة لو البيع ( من الإمام أو أمينه ) بحر . [ ص: 46 ] قال المصنف : فقيد محرزة غير لازم ( عيبا لا يرد عليهما ) ; ; لأن الأمين لا ينتصب خصما ( بل ) ينصب له الإمام خصما فيرد على ( منصوب الإمام ولا يحلفه ) ; لأن فائدة الحلف النكول ولا يصح نكوله وإقراره ( فإذا رد عليه ) المعيب ( بعد ثبوته يباع ويدفع الثمن إليه ويرد النقص والفضل إلى محله ) ; لأن الغرم بالغنم درر .

التالي السابق


( قوله الغنيمة ) أي لشيء مغنوم من الكفارة ( قوله بحر ) ونصه ثم اعلم أن الإمام يصح بيعه للغنائم ولو في دار الحرب كما في التلخيص وشرحه ، وقولهم لا يصح بيعها قبل القسمة وفي دار الحرب محمول على غير الإمام وأمينه . ا هـ .

قلت : لكن قيد في الذخيرة بيع الإمام بقوله لمصلحة رآها أفاد قيدا آخر وهو أنه لا يبيع لغير مصلحة [ ص: 46 ] قوله قال المصنف إلخ ) رد على صاحب الدرر ( قوله ; لأن الأمين لا ينتصب خصما ) المراد بالأمين ما يعم الإمام ليوافق الدليل المدعى ; لأن الإمام نفسه أمين بيت المال عزمية ، وبين في الذخيرة وجه كونه لا ينتصب خصما بأن بيع الإمام خرج على وجه القضاء بالنظر للغانمين ، فلو صار خصما خرج بيعه عن أن يكون قضاء ; لأن القاضي لا يصلح خصما . ا هـ ( قوله ولا يحلفه ) أي لا يحلف منصوب الإمام لو لم يكن عند المشتري بينة . قال في البحر : ولا يقبل إقراره بالعيب ولا يمين عليه لو أنكر ، وإنما هو خصم لإثباته بالبينة كالأب ووصيه في مال الصغير ، بخلاف الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله في غير مجلس القضاء فإنه وإن لم يصح لكنه ينعزل به . ا هـ .

قلت : لكن في الذخيرة : فلو أقر منصوب الإمام لم يصح إقراره ، ويخرجه القاضي عن الخصومة وينصب للمشتري خصما آخر . ا هـ ومقتضاه أنه مثل الوكيل بالخصومة تأمل . ( قوله ولا يصح نكوله وإقراره ) والمناسب أن يقول ولا يصح نكوله ; لأنه إما بذل أو إقرار ، ولا يصح بذله ولا إقراره . ا هـ ح ( قوله ويرد النقص والفضل إلى محله ) أي إن نقص الآخر عن الأول ، وإن كان المبيع من الأربعة أخماس يعطى منها ، وإن كان من الخمس يعطى منه ، وكذا الزيادة وتوضع فيما كان المبيع منه ح عن الدرر ( قوله ; لأن الغرم بالغنم ) المراد به هنا أن الغرم وهو رد النقص إلى المشتري بسبب الغنم وهو رد الفضل إلى محله .




الخدمات العلمية