الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ونصابها للزنا أربعة رجال ) ليس منهم ابن زوجها ، ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد ، ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناه محصنا فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة ديته له أيضا لو وارثه ( و ) لبقية ( الحدود والقود و ) منه ( إسلام كافر ذكر ) لمآلها لقتله بخلاف الأنثى بحر ( و ) مثله ( ردة مسلم رجلان ) إلا المعلق فيقع ولا يحد كما مر ( وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه ) وللإرث [ ص: 465 ] عندهما والشافعي وأحمد وهو أرجح فتح ( والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة ) حرة مسلمة والثنتان أحوط ، والأصح قبول رجل واحد خلاصة وفي البرجندي عن الملتقط أن المعلم إذا شهد منفردا في حوادث الصبيان تقبل شهادته ا هـ فليحفظ .

التالي السابق


( قوله ونصابها ) لم يقل وشرطها أي كما قال في الكنز لما سيأتي أن المرأة ليست بشرط في الولادة وأختيها ابن كمال .

( قوله أربعة رجال ) فلا تقبل شهادة النساء .

( قوله ابن زوجها ) أي إذا كان الأب مدعيا . قال في البحر : اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها . وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما خمس بنين فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل إلا إذا كان الأب مدعيا أو كانت أمهم حية ا هـ .

( قوله فأعتقه ) أي حكم بعتقه .

( قوله لو وارثه ) بأن لم يكن له وارث غيره وإلا لوارثه .

( قوله والقود ) شمل القود في النفس والعضو وقيد به لما في الخانية : ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم ، وقوله بخلاف الأنثى أي فإنه يقبل على إسلامها بشهادة رجل وامرأتين ، بل في المقدسي : لو شهد نصرانيان على نصرانية أي أنها أسلمت جاز وتجبر على الإسلام .

قلت : وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا تقبل ورأيته في الولوالجية انتهى سائحاني . وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه ؟ لكنه يعلم بالأولى ، وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله : والذمي على مثله ، وانظر ما مر في باب المرتد عن الدرر .

( قوله ومنه ) أي من القود ح .

( قوله لقتله ) أي إن أصر على كفره .

( قوله بخلاف الأنثى ) فإنها لا تقتل فتقبل شهادة رجل وامرأتين فلذا قيد بذكر .

( قوله رجلان ) في البحر : لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو يراه أو لا يراه ثم رفع إلى قاض آخر أمضاه .

وفي الخانية : رجل قال إن شربت الخمر فمملوكي حر فشهد رجل وامرأتان أنه شربه عتق العبد ولا يحد السيد وعلى قياس هذا إن سرقت ، والفتوى على قول أبي يوسف فيهما كذا في الهامش .

( قوله إلا المعلق فيقع ) يعني ما علق على شيء مما يوجب الحد أو القود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامرأتين وإن كان المعلق عليه لا يثبت بذلك قاله في البحر .

( قوله كما مر ) أي قريبا .

( قوله وللولادة ) لم يذكرها في الإصلاح . قال لأن شهادة امرأة واحدة على الولادة إنما تكفي عندهما خلافا له على ما مر في باب ثبوت النسب ، وأما شهادتهما على الاستهلال [ ص: 465 ] فتقبل بالإجماع في حق الصلاة إنما قلنا في حق الصلاة لأن في حق الإرث لا تقبل عنده خلافا لهما ا هـ .

( قوله عندهما ) قيد للإرث وأما في حق الصلاة فتقبل اتفاقا كما في المنح .

( قوله وعيوب النساء ) أي كما لو اشترى جارية فادعى أن بها قرنا أو رتقا لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب عند قوله ادعى إباقا أن ما لا يعرفه إلا النساء يقبل في قيامه للحال قول امرأة ثقة ثم إن كان بعد القبض لا يرد بقولها بل لا بد من تحليف البائع وإن كان قبله فكذلك عند محمد . وعند أبي يوسف يرد بقولهن بلا يمين البائع ا هـ .

وفي الفتح قبيل باب خيار الرؤية أن الأصل أن القول لمن تمسك بالأصل وأن شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة إذا تأيدت بمؤيد وإلا تعتبر لتوجه الخصومة لا لإلزام الخصم ، ثم ذكر أنه لو اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده في بكارتها يريها القاضي النساء ، فإن قلن بكر لزم المشتري لأن شهادتهن تأيدت بأن الأصل البكارة ، وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد ، لكن تثبت الخصومة ليتوجه اليمين على البائع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر ، فإن نكل ردت عليه وإلا فلا ا هـ ملخصا .

( قوله رجل واحد ) قال في المنح : وأشار بقوله فيما لا يطلع عليه الرجال إلى أن الرجل لو شهد لا تقبل شهادته وهو محمول على ما إذا قال تعمدت النظر . أما إذا شهد بالولادة وقال فاجأتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته إذا كان عدلا كما في المبسوط ا هـ .




الخدمات العلمية