الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أقام ) المدعى عليه ( بينة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي قال قبله ) قبل الصلح ( ليس لي قبل فلان حق فالصلح ماض ) على الصحة .

( ولو قال ) المدعي ( بعده ما كان لي قبله ) قبل المدعى عليه ( حق بطل ) الصلح بحر قال المصنف وهو مقيد [ ص: 637 ] لإطلاق العمادية ثم نقل عن دعوى البزازية أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل فيحرر .

التالي السابق


( قوله : ليس لي قبل ) بكسر ففتح ( قوله ما كان لي قبله ) بكسر ففتح أيضا ( قوله قال المصنف ) نصه وفي العمادية ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح ا هـ . [ ص: 637 ]

أقول : يجب أن يقيد قوله ثم ظهر بغير الإقرار قبل الصلح لما تقدم من مسألة المختصر ، وبه صرح مولانا صاحب البحر ح ، ولا يخفى أن علة مضي الصلح على الصحة في مسألة المتن المتقدمة عدم قبول الشهادة لما فيه من التناقص ، فلا يظهر حينئذ أن لا شيء عليه فلم تشملها عبارة العمادية فافهم ( قوله : عن دعوى البزازية ) ونصها : وفي المنتقى ادعى ثوبا وصالح ، ثم برهن المدعى عليه على إقرار المدعي أنه لا حق له فيه إن على إقراره قبل الصلح فالصلح صحيح وإن بعد الصلح يبطل الصلح ، وإن علم الحاكم إقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالإقرار السابق كإقراره بعد الصلح هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بأن قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال : إنه ميراث لي عن أبي فأما غيره إذا ادعى ملكا لا بجهة الإرث بعد الإقرار بعدم الحق بطريق الإرث بأن قال حقي بالشراء أو بالهبة لا يبطل ا هـ ( قوله : فيحرر ) ما قاله عن البزازية لا يحتاج إلى تحرير ، لأنه تقييد مفيد ، ولعله أراد تحرير ما قاله المصنف من تقييد ما في العمادية فإنه غير ظاهر كما علمت والله أعلم .




الخدمات العلمية