الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكذا يبرأ ) الكفيل ( بتسليم المطلوب نفسه ) لحصول المقصود [ ص: 294 ] ( وبتسليم وكيل الكفيل ) لقيامه مقامه ( ورسوله إليه ) لأن رسوله إلى غيره كالأجنبي .

وفيه : يشترط قبول الطالب ، ويشترط أن يقول كل واحد من هؤلاء سلمت إليك عن الكفيل درر ( من كفالته ) أي بحكم الكفالة عيني ، وإلا لا يبرأ ابن كمال فليحفظ

التالي السابق


( قوله : وكذا يبرأ الكفيل بتسليم المطلوب نفسه ) هذا إذا كانت الكفالة بالأمر : أي أمر المطلوب وإلا فلا يبرأ كما في السراج عن الفوائد ، والوجه فيه ظاهر ; لأنها إذا [ ص: 294 ] كانت بغير أمره لا يلزم المطلوب الحضور فليس مطالبا بالتسليم ، فإذا سلم نفسه لا يبرأ الكفيل نهر .

وفي التتارخانية : لو كفل بنفسه بلا أمره فلا مطالبة للكفيل عليه إلا أن يجده فيسلمه فيبرأ ا هـ ، وعليه فلا يأثم بعدم التمكن منه فله الهرب ، بخلاف ما إذا كانت بأمره ، وكذا قولهم له منعه من السفر إنما هو إذا كانت بأمره أفاده في البحر .

( قوله : وبتسليم وكيل الكفيل ) لو قال وبتسليم نائبه لكان أجود وأفود ; لأن كفيل الكفيل لو سلمه برئ الكفيل أيضا كما في الخانية نهر .

( قوله : ورسوله إليه ) أي إلى الطالب ، بأن دفع المطلوب إلى رجل يسلمه إلى الطالب على وجه الرسالة فيقول الرجل إن الكفيل أرسل معي هذا لأسلمه إليك .

( قوله : لأن رسوله إلى غيره كالأجنبي ) تعليل لمفهوم قوله إليه ، فإن مفهومه أنه لا يبرأ لو كان رسولا إلى غيره بمجرد التسليم ; ومثاله كما في ط : لو قال الكفيل لشخص خذ هذا وسلمه لفلان ليسلمه للطالب فأخذه الرسول وسلمه إلى الطالب بنفسه فإنه يكون كتسليم الأجنبي .

( قوله : وفيه ) أي في تسليم الأجنبي يشترط أي زيادة على الشرط الذي بعده قبول الطالب .

قال في البحر : وقيد بالوكيل والرسول ; لأنه لو سلمه أجنبي بغير أمر الكفيل وقال سلمت إليك عن الكفيل وقف على قبوله ، فإن قبله الطالب برئ الكفيل ، وإن سكت لا ا هـ .

( قوله : ويشترط أن يقول كل واحد من هؤلاء ) أي الثلاثة وهم المطلوب والوكيل والرسول ، وهذا دخول على المتن ، أراد به التنبيه على أمرين : أحدهما أن قول المصنف من كفالته قيد في الكل لا في الوكيل والرسول فقط كما قد يتوهم من عبارة المصنف حيث كرر لفظ بتسليم ، ولا في المطلوب فقط كما يتوهم من عبارة الكنز حيث قدم قوله من كفالته على تسليم الوكيل .

ثانيهما أنه لا يكفي قصد كون التسليم عن الكفالة ، بل لا بد من التصريح به ، بأن يقول سلمت إليك عن الكفيل من كفالته فافهم ، لكن اقتصر في الدرر على قوله عن الكفيل ، وعزاه إلى الخانية ، واقتصر في البحر على قوله عن الكفالة ، وعبر في الفتح مرة بالأول ومرة بالثاني ، فعلم أنه لا يلزم الجمع بينهما ، فلو زاد الشارح كلمة أو بأن قال أو من كفالته لكان أولى .

( قوله : وإلا لا يبرأ ) أي إن لم يقل أحد هؤلاء ذلك لا يبرأ الكفيل .

( قوله : ابن كمال ) ومثله في الفتح والبحر والمنح وغيرها




الخدمات العلمية