الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والمبطل يوجبه ) أي [ ص: 194 ] يوجب فسخ العقود ( اتفاقا ولكل واحد من الباعة الرجوع على بائعه وإن لم يرجع عليه ويرجع ) هو أيضا كذلك ( على الكفيل ولو قبل القضاء عليه ) لعدم اجتماع الثمنين إذ بدل الحر لا يملك ( والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة ) من الناس سواء كان ببينة أو بقوله أنا حر إذا لم يسبق منه إقرار بالرق أشباه ( فلا تسمع دعوى الملك من أحد وكذا العتق وفروعه ) بمنزلة حرية الأصل ( وأما ) الحكم بالعتق ( في الملك المؤرخ ف ) على الكافة ( من ) وقت ( التاريخ ) و ( لا ) يكون قضاء ( قبله ) كما بسطه منلا خسرو ويعقوب باشا فاحفظه فإن أكثر الكتب عنه خالية .

[ ص: 194 ]

التالي السابق


[ ص: 194 ] قوله يوجب فسخ العقود ) أي الجارية بين الباعة بلا حاجة في انفساخ كل منها إلى حكم القاضي درر ( قوله ولكل واحد إلخ ) فلو أقام العبد بينة أنه حر الأصل ، أو أنه كان عبدا لفلان فأعتقه ، أو أقام رجل البينة أنه عبده دبره ، فقضي بشيء من ذلك فلكل واحد أن يرجع على بائعه قبل القضاء عليه ، وكذا المشتري يرجع على الكفيل قبل الرجوع عليه هندية عن الحاوي ( قوله وإن لم يرجع عليه ) بصيغة المجهول أي وإن لم يحصل الرجوع عليه درر ( قوله ويرجع هو أيضا ) أي يرجع من له الرجوع على الكفيل بالدرك أيضا : أي كما له الرجوع على بائعه ، وقوله : كذلك يغني عنه قول المصنف ، ولو قبل القضاء عليه أي قبل القضاء على المكفول عنه بالثمن .

( قوله والحكم بالحرية الأصلية إلخ ) هذه الجملة في موقع التعليل لما قبلها ، واحترز بالأصلية عن العارضة بعتق ونحوه لأنها تأتي ( قوله أو بقوله أنا حر ) صورته ادعى أنه عبده فقال المدعى عليه : أنا حر الأصل ولم يسبق منه إقرار بالرق ، وعجز المدعي عن البينة حكم القاضي بالحرية الأصلية ، وكان حكمه بها حكما على العامة ا هـ ح ( قوله إذا لم يسبق منه إقرار بالرق ) أي ولو حكما كسكوته عند البيع مع انقياده ، كما سيأتي وتسمع دعواه الحرية بعد اعترافه بالرق إذا برهن كما سيأتي ( قوله وكذا العتق وفروعه ) عطف على قوله : والحكم بالحرية الأصلية : أي إذا ادعى أنه كان عبد فلان فأعتقه ، أو ادعى رجل أنه عبده دبره أو أنها أمته استولدها ، وحكم بذلك فهو حكم على الكافة ، فلا تسمع دعوى أحد عليه بذلك ونقل الحموي عن بعضهم أن هذا بعد ثبوت ملك المعتق وإلا فقد يعتق الإنسان ما لا يملكه .

( قوله وأما الحكم بالعتق في الملك المؤرخ إلخ ) يعني إذا قال زيد لبكر : إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام ، فقال بكر : إني كنت عبد بشر ملكني منذ ستة أعوام ، فأعتقني وبرهن عليه اندفع دعوى زيد ، ثم إذا قال عمرو لبكر : إنك عبد ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن فبرهن عليه تقبل ، ويفسخ الحكم بحريته ، ويجعل ملكا لعمرو درر وكذا الحكم بالملك على المستحق منه حكم على الباعة من وقت التاريخ كما في الخانية ، وفي المقدسي شراها منذ شهرين فأقام رجل بينة أنها له منذ شهر يقضى بها له ، ولا يقضى على بائعه برهنت أمة في يد مشتر أخير على أنها معتقة فلان أو مدبرته أو أم ولده رجع الكل إلا من كان قبل فلان سائحاني .




الخدمات العلمية