الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) نصابها ( لغيرها من الحقوق سواء كان ) الحق ( مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي ) ولو ( للإرث رجلان ) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفردا قهستاني عن التجنيس ( أو رجل وامرأتان ) ولا يفرق بينهما { - فتذكر إحداهما الأخرى - } ولا تقبل شهادة أربع بلا رجل لئلا يكثر خروجهن ، وخصهن الأئمة الثلاثة بالأموال وتوابعها ( ولزم في الكل ) من المراتب الأربع ( لفظ أشهد ) بلفظ المضارع بالإجماع ، وكل ما لا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو إخبار لا شهادة ( لقبولها والعدالة لوجوبه ) في الينابيع : العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ومنه الكذب لخروجه من البطن ( لا لصحته ) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ( فلو قضى [ ص: 466 ] بشهادة فاسق نفذ ) وأثم فتح ( إلا أن يمنع منه ) أي من القضاء بشهادة الفاسق ( الإمام فلا ) ينفذ لما مر أنه يتأقت ويتقيد بزمان ومكان وحادثة وقول معتمد حتى لا ينفذ قضاؤه بأقوال ضعيفة وما في القنية والمجتبى من قبول ذي المروءة الصادق فقول الثاني بحر وضعفه الكمال بأنه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل وأقره المصنف .

التالي السابق


( قوله لغيرها ) أي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليها الرجال منح فشمل القتل خطأ والقتل الذي لا قصاص فيه لأن موجبه المال ، وكذا تقبل فيه الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي رملي عن الخانية وتمامه فيه .

( قوله ولو للإرث ) في بعض النسخ لو بلا واو ، والظاهر حذفها تأمل ، وقوله للإرث : أي عند الإمام . قال في المنح : والعتاق والنسب .

( قوله إلا في حوادث إلخ ) مكرر مع ما تقدم .

( قوله { فتذكر إحداهما الأخرى } ) حكي أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لك ذلك ، قال الله تعالى { - أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى - } فسكت الحاكم كذا في الملتقط بحر .

( قوله وتوابعها ) كالأجل وشرط الخيار .

( قوله لفظ أشهد ) قال في اليعقوبية : والعراقيون لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الإخبار لا من باب الشهادة . والصحيح ما في الكتاب لأنه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شرائط الشهادة من الحرية ومجلس الحكم وغيرهما ا هـ .

( قوله لوجوبه ) أي لوجوب القضاء على القاضي منح .

( قوله العدل ) قال في الذخيرة . وأحسن ما قيل في تفسير العدالة : أن يكون مجتنبا للكبائر ، ولا يكون مصرا على الصغائر ، ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطئه ا هـ فتال .

( قوله لا لصحته ) أي لصحة [ ص: 466 ] القاضي يعني نفاذه منح .

( قوله بشهادة فاسق نفذ ) قال في جامع الفتاوى : وأما شهادة الفاسق ، فإن تحرى القاضي الصدق في شهادته تقبل وإلا فلا ا هـ فتال : وفي الفتاوى القاعدية : هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ درر أول كتاب القضاء ، وظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده ا هـ .

( قوله بحر ) الذي في البحر أنه رواية عن الثاني .

( قوله النص ) وهو قوله تعالى { - وأشهدوا ذوي عدل منكم - } وأجبنا عنه أول القضاء

.



الخدمات العلمية