الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي العقد لا ) تقبل ( مطلقا ) سواء كان المدعى أقل المالين أو أكثرهم عزمي زاده .

ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو شهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ألف وآخر بألف وخمسمائة ردت ) لأن المقصود إثبات العقد ، [ ص: 495 ] وهو يختلف باختلاف البدل فلم يتم العدد على كل واحد ( ومثله العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة ) لف ونشر مرتب إذ مقصودهم إثبات العقد كما مر ( وإن ادعى الآخر ) كالمولى مثلا ( فكدعوى الدين ) إذ مقصودهم المال فتقبل على الأقل إن ادعى الأكثر كما مر .

التالي السابق


( قوله سواء كان المدعى إلخ ) وسواء كان المدعي البائع أو المشتري درر .

( قوله أو كتابته على ألف ) شامل لما إذا ادعاها العبد وأنكر المولى وهو ظاهر ، لأن مقصوده هو العقد . ولما إذا كان المدعي هو المولى كما زاده صاحب الهداية على الجامع قال في الفتح لأن دعوى السيد المال على عبده لا تصح إذ لا دين له على عبده إلا بواسطة دعوى الكتابة فينصرف إنكار العبد إليه للعلم بأنه لا يتصور له عليه دين إلا به فالشهادة ليست إلا لإثباتها ا هـ .

[ ص: 495 ] وفي البحر والتبيين وقيل لا تفيد بينة المولى لأن العقد غير لازم في حق العبد لتمكينه من الفسخ بالتعجيز ا هـ . وجزم بهذا القيل العيني ، وهو موافق لما يفهم من عبارة الجامع .

( قوله وهو يختلف باختلاف البدل ) أشار إلى أنهما لو شهدا بالشراء ولم يبينا الثمن لم تقبل ، وتمامه في البحر . وقال الخير الرملي في حاشيته عليه المفهوم من كلامهم في هذا الموضع وغيره أنه فيما يحتاج فيه إلى القضاء بالثمن لا بد من ذكره وذكر قدره وصفته ، وما لا يحتاج فيه إلى القضاء به لا حاجة إلى ذكره .

[ تنبيه ] في المبسوط ; وإذا ادعى رجل شراء دار في يد رجل ، وشهد شاهدان ولم يسميا الثمن والبائع ينكر ذلك فشهادتهما باطلة ، لأن الدعوى إن كانت بصفة الشهادة فهي فاسدة ، وإن كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه المدعي . ثم القاضي يحتاج إلى القضاء بالعقد ، ويتعذر عليه القضاء بالعقد إذا لم يكن الثمن مسمى لأنه كما لا يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن فكذلك لا يظهر القضاء بدون تسمية الثمن ، ولا يمكنه أن يقضي بالثمن حين لم يشهد به الشهود ، ثم قال : فإن شهدا على إقرار البائع بالبيع ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة لأن حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمى ، وإن قالا أقر عندنا أنه باعها منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن فهو جائز لأن الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن .

( قوله على كل واحد ) لفظ كل مما لا حاجة إليه سعدية .

( قوله والرهن ) قال في البحر : وظاهر الهداية أن الرهن إنما هو من قبيل دعوى الدين .

وتعقبه في العناية تبعا للنهاية بأن عقد الرهن بألف غيره بألف وخمسمائة ، فيجب أن لا تقبل البينة وإن كان المدعي هو المرتهن لأنه كذب أحد شاهديه . وأجيب بأن العقد غير لازم في حق المرتهن حيث كان له ولاية الرد متى شاء فكان في حكم العدم فكان الاعتبار لدعوى الدين لأن الرهن لا يكون إلا بدين فتقبل البينة كما في سائر الديون ويثبت الرهن بالألف ضمنا وتبعا ا هـ . وفي الحواشي اليعقوبية ذكر الراهن .

( قوله إن ادعى العبد ) تقييد لمسألة العتق بمال فقط إن أجرى قول المصنف أو كتابته على عمومه موافقة لما قاله صاحب الهداية أولهما إن خص بما إذا ادعى الكتابة العبد موافقة لما في الجامع ولما في العيني .

( قوله فكدعوى الدين ) أي الدين المنفرد عن العقد سعدية .

( قوله إذ مقصودهم المال ) لأنه ثبت العتق والعقد والطلاق باعتراف صاحب الحق فلم تبق الدعوى إلا في الدين فتح . زاد في الإيضاح : وفي الرهن إن كان المدعي هو الراهن لا تقبل لأنه لا حظ له في الرهن فعريت الشهادة عن الدعوى ، وإن كان المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين ا هـ . وفي اليعقوبية : وذكر الراهن في اليمين ليس على ما ينبغي .

( قوله على الأقل ) أي اتفاقا إن شهد شاهد الأكثر بعطف مثل ألف وخمسمائة ، وإن كان بدونه كالألف والألفين فكذلك عندهما ، وعنده لا يقضي بشيء فتح .




الخدمات العلمية