الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن عمل في المصر ) سواء ولد فيه أو اتخذه دارا ( فنفقته في ماله ) كدوائه على الظاهر أما إذا نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة ابن ملك ما لم يأخذ مالا ; لأنه لم يحتبس بمالها ولو سافر بماله ومالها [ ص: 658 ] أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة ، وإذا قدم رد ما بقي مجمع ، ويضمن الزائد على المعروف

التالي السابق


( قوله : ما لم يأخذ مالا ) يعني لو نوى الإقامة بمصر ، ولم يتخذه دارا فله النفقة إلا إذا كان قد أخذ مال المضاربة في ذلك المصر ، فلا نفقة له ما دام فيه ، ولا يخفى ما فيه من الإيجاز الملحق بالألغاز .

قال في البحر : فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة ، وكان قدم الكوفة مسافرا ، فلا نفقة له في المال ما دام في الكوفة فإذا خرج منها مسافرا فله النفقة ، حتى يأتي البصرة ; لأن خروجه لأجل المال ، ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة ; لأن البصرة وطن أصلي له فكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال ، فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة ; لأن خروجه من البصرة لأجل المال ، وله أن ينفق أيضا ما أقام بالكوفة حتى يعود إلى البصرة ; لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة ، وأنه يبطل بالسفر فإذا عاد إليها وليس له بها وطن كانت إقامته فيها لأجل المال كذا في البدائع والمحيط والفتاوى الظهيرية ا . هـ .

ويظهر منه أنه لو كان له وطن [ ص: 658 ] بالكوفة أيضا ليس له الإنفاق إلا في الطريق ، ورأيت التصريح به في التتارخانية من الخامس عشر ( قوله : أو خلط إلخ ) أو بعرف شائع كما قدمناه أنه لا يضمن به تأمل ( قوله بإذن ) أي وتصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ، ونظيره ما قدمناه لو دفع إليه ألفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح ، ولكل نصف حكم نفسه ا . هـ .

مع أن المال مشترك شركة ملك ، فلم يضمن المضاربة وبه ظهر أنه لا ينافي ما قدمه الشارح عن الكافي من أنه ليس للشريك نفقة فافهم ( قوله : أو بمالين ) أي وإن كان أحدهما بضاعة فنفقته في مال المضاربة إلا أن يتفرغ للعمل في البضاعة فمن مال نفسه دون البضاعة إلا إن أذن له المستبضع بالنفقة منها ; لأنه متبرع تتارخانية في الخامس عشر عن المحيط ، وفيها عن العتابية ، ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله أن ينفق من المال على نفسه وعلى الرقيق ، وكذا بعد النهي ولو كتب إليه ينهاه ، وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا . هـ .




الخدمات العلمية