الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح الصلح عن دعوى حق الشرب [ ص: 638 ] وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصح ) الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير مجتبى بخلاف دعوى حد ونسب درر .

[ ص: 638 ]

التالي السابق


[ ص: 638 ] قوله : وحق الشفعة ) أي دعوى حقها لدفع اليمين بخلاف الصلح عن حقها الثابت كما مر .




الخدمات العلمية