الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) بيع ( طير في الهواء ) ( لا يرجع ) بعد إرساله من يده ، أما قبل صيده فباطل أصلا لعدم الملك ( وإن ) كان ( يطير ويرجع ) كالحمام ( صح ) وقيل لا ورجحه في النهر

التالي السابق


( قوله وبيع طير ) جمع طائر ، وقد يقع على الواحد والجمع طيور وأطيار بحر عن القاموس ( قوله لا يرجع بعد إرساله من يده ) أشار إلى أنه مملوك له ولكن علة الفساد كونه غير مقدور التسليم ، فلو سلمه بعد البيع لا يعود إلى الجواز عند مشايخ بلخ . وعلى قول الكرخي يعود ، وكذا عن الطحاوي ، وأطلقه فشمل ما إذا كان الطير مبيعا أو ثمنا بحر ( قوله أما قبل صيده فباطل أصلا ) ينبغي أن يجري فيه الكلام الذي ذكرناه في السمك ( قوله صح ) ذكره في الهداية والخانية ، وكذا في الذخيرة عن المنتقى بحر . قال في الفتح ; لأن المعلوم عادة كالواقع ، وتجويز كونها لا تعود أو عروض عدم عودها لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبض ، ثم إذا عرض الهلاك انفسخ ، كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ ا هـ ( قوله وقيل لا ) في البحر والشرنبلالية أنه ظاهر الرواية ( قوله ورجحه في النهر ) حيث ذكر ما مر عن الفتح ثم قال : وأقول فيه نظر ; لأن من شروط صحة البيع : القدرة على التسليم عقبه ولذا لم يجز بيع الآبق ا هـ . [ ص: 62 ] قال ح : أقول : فرق ما بين الحمام والآبق ، فإن العادة لم تقض بعوده غالبا ، بخلاف الحمام ، وما ادعاه من اشتراط القدرة على التسليم عقبه ، إن أراد به القدرة حقيقة فهو ممنوع ، وإلا لاشترط حضور المبيع مجلس العقد وأحد لا يقول به ، وإن أراد به القدرة حكما كما ذكره بعد هذا ، فما نحن فيه كذلك لحكم العادة بعوده ا هـ .

قلت : وهو وجيه فهو نظير العبد المرسل في حاجة المولى فإنه يجوز بيعه ، وعللوه بأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما إذ الظاهر عوده ، ولو أبق بعد البيع قبل القبض خير المشتري في فسخ العقد كما في البحر وهنا كذلك ، لكن لينظر متى يحكم بفسخ العقد لعدم عود ذلك الطائر فإنه ما دام محتمل الحياة يحتمل عوده . [ تنبيه ] في الذخيرة : باع برج حمام ، فإن ليلا جاز ، ولو نهارا فلا ; لأن بعضه يكون خارج البيت فلا يمكن أخذه إلا بالاحتيال ا هـ . والظاهر أنه مبني على ظاهر الرواية تأمل . ، وفيه ألغز بعضهم فقال : يا إماما في فقه نعمان أضحى حائز السبق مفردا لا يجارى أي بيت يجوز بيعك إيا
هـ بليل ولا يجوز نهارا .




الخدمات العلمية