الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولؤلؤ في صدف ) للغرر ( وصوف على ظهر غنم ) وجوزه الثاني ومالك . وفي السراج : لو سلم الصوف واللبن بعد العقد لم ينقلب صحيحا ، وكذا كل ما اتصاله خلقي كجلد حيوان ونوى تمر وبن وبطيخ ، لما مر أنه معدوم عرفا ، وإنما صححوا بيع الكراث [ ص: 64 ] وشجر الصفصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعامل . وفي القنية : باع أوراق توت لم تقطع قبله بسنة جاز وبسنتين لا ; لأنه يشتبه موضع قطعه عرفا ( وجذع ) معين ( في سقف ) أما غير المعين فلا ( وذراع من ثوب يضره التبعيض ) فلو قطع وسلم قبل فسخ المشتري عاد صحيحا ، ولو لم يضره القطع ككرباس جاز لانتفاء المانع

التالي السابق


( قوله للغرر ) ; لأنه لا يعلم وجوده ، وينبغي أن يكون باطلا للعلة المذكورة ، فهو مثل اللبن رملي .

قلت : ويؤيده ما في التجنيس : رجل اشترى لؤلؤة في صدف قال أبو يوسف البيع جائز ، وله الخيار إذا رآه وقال محمد البيع باطل وعليه الفتوى . ا هـ قال الزيلعي بخلاف ما إذا باع تراب الذهب والحبوب في غلافها حيث يجوز لكونها معلومة ويمكن تجربتها بالبعض أيضا . ا هـ قال في النهر وينبغي أن يكون من ذلك الجوز الهندي ( قوله وصوف على ظهر غنم ) للنهي عنه ; ولأنه قبل الجز ليس بمال متقوم في نفسه ; لأنه بمنزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر أطرافه و ; لأنه يزيد من أسفل فيختلط المبيع بغيره كما قلنا في اللبن زيلعي ( قوله وجوزه الثاني ) هو رواية عنه كما في الهداية ( قوله لم ينقلب صحيحا ) مقتضاه أنه وقع باطلا وإلا لصح بزوال المفسد كما سيتضح في بيع الآبق وهو أيضا مقتضى التعليل بأنه ليس بمال متقوم فكان على المصنف ذكره في الباطل ( قوله وكذا كل ما اتصاله خلقي ) بخلاف اتصال الجذع والثوب فإنه بصنع العباد ابن ملك ( قوله لما مر أنه معدوم عرفا ) أي مر في فصل ما يدخل في البيع تبعا عند قوله كبيع بر في سنبله ، وبيناه هناك بأنه يقال هذا تمر وقطن ، ولا يقال هذا نوى في تمره ولا حب في قطنه ، ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز وفستق في قشره ، ولا يقال هذه قشور فيهما لوز ( قوله وإنما صححوا إلخ ) جواب عما استدل به أبو يوسف من جواز بيع الصوف على ظهر الغنم كما في الكراث وقوائم الخلاف - بالكسر وتخفيف اللام - نوع من الصفصاف أي مع أنها تزيد ، والجواب كما في الزيلعي أنه أجيز في الكراث والقوائم للتعامل ، إذ لا نص فيه فلا يلحق به المنصوص عليه ا هـ . وأيضا فالقوائم تزيد من أعلاها أي فلا يحصل اختلاط المبيع بغيره ، بخلاف الصوف ويعرف ذلك بالخضاب كما أفاده الزيلعي . وفي البحر من فصل فيما يدخل في البيع تبعا [ ص: 64 ] عن الظهيرية : اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا ينمو ساعة فساعة لا يجوز كبيع الصوف ، وبيع قوائم الخلاف يجوز وإن كان ينمو ; لأن نموها من الأعلى ، بخلاف الرطبات إلا الكراث للتعامل وما لا تعامل فيه لا يجوز ا هـ .

قلت : وقوله للتعامل علة لقوله إلا الكراث فقط ، وإلا فكون قوائم الخلاف تنمو من الأعلى ، بخلاف الرطبات يفيد الجواز بلا حاجة إلى التعليل بالتعامل . وذكر في البحر هنا عن الفضلي تصحيح عدم الجواز في قوائم الخلاف ; لأنه وإن كان ينمو من أعلاه فموضع القطع مجهول ، كمن اشترى شجرة للقطع لا يجوز لجهالة موضع القطع لكن في الفتح أن منهم من منع إذ لا بد للقطع من حفر الأرض ، ومنهم من أجاز للتعامل . وفي الصغرى القياس في بيع القوائم المنع ، لكن جاز للتعامل ، وبيع الكراث يجوز وإن كان ينمو من أسفله للتعامل أيضا ، وبه يحصل الجواب عما استدل به الفضلي على المنع في القوائم لمن تأمل نهر ( قوله وشجر الصفصاف ) أي قوائم شجره أي أغصانه ( قوله وفي القنية باع أوراق توت ) أي مع أغصانها . قال في القنية : اشترى أوراق التوت ، ولم يبين موضع القطع لكنه معلوم عرفا صح ، ولو ترك الأغصان له أن يقطعها في السنة الثانية ، ولو باع أوراق توت لم يقطع قبل بسنة يجوز ، وبسنتين لا يجوز ; لأنه بسنة يعلم موضع قطعها عرفا . ا هـ ( قوله وجذع ) هو القطعة من النخل أو غيره توضع عليها الأخشاب نهر ; لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر ، ولو لم يكن معينا لا يجوز أيضا لما ذكرنا وللجهالة أيضا هداية ، فقوله معين ليس للاحتراز عن الفساد بل لما ذكره بعده ( قوله أما غير المعين إلخ ) الأولى ذكره بعد قوله فلو قطع وسلم ط .

( قوله فلا ينقلب صحيحا ) قال في النهر : وذكر الزاهدي عن شرح الطحاوي أنه في غير المعين لا ينقلب بالتسليم صحيحا ، وجزم به في إيضاح الإصلاح ، وهو ضعيف ; لأنه في غير المعين معلل بلزوم الضرر والجهالة فإذا تحمل البائع الضرر وسلمه زال المفسد وارتفعت الجهالة أيضا ، ومن ثم جزم في الفتح ; لأنه يعود صحيحا ا هـ . قلت : والذي نقله العلامة نوح عن الزاهدي عن شرح مختصر الطحاوي عكس ما نقله عنه في النهر فليراجع ، نعم عبارة ابن كمال في إيضاح الإصلاح أن غير المعين لا يعود صحيحا ، وعزاه إلى الزاهدي في شرح القدوري ( قوله يضره التبعيض ) كالثوب المهيأ للبس زيلعي ، وأشار المصنف إلى عدم جواز بيع حلية من سيف أو نصف زرع لم يدرك ; لأنه لا يمكن تسليمه إلا بقطع جميعه ، وكذا بيع فص خاتم مركب فيه ، وكذا نصيبه من ثوب مشترك من غير شريكه وذراع من خشبة للضرر في تسليم ذلك ، ولا اعتبار بما التزمه من الضرر ; لأنه إنما التزم العقد ولا ضرر فيه بحر وفتح . وفي بيع نصف الزرع ونحوه كلام طويل قدمناه أول كتاب الشركة ( قوله جاز ) كما يجوز بيع قفيز من صبرة بحر ( قوله لانتفاء المانع ) علة للمسألتين .




الخدمات العلمية