الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 545 ] ولهذا لو ( ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى ذلك ) الإجمال على الصحيح ، وتقبل بينته أو يحلف على الكل مرة ( وإن لم يذكر قيمة كل عين على حدة ) لأنه لما صح دعوى الغصب بلا بيان فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالأولى ، وقيل في دعوى السرقة يشترط ذكر القيمة ليعلم كونها نصابا ، فأما في غيرها فلا يشترط عمادية وهذا كله في دعوى العين لا الدين .

التالي السابق


( قوله ولهذا ) أي لسماعها في الغصب وإن لم يذكر القيمة : قال في الدرر : ولو قال غصبت مني عين كذا ولا أدري قيمته قالوا تسمع . قال في الكافي : وإن لم يبين القيمة وقال : غصبت مني عين كذا ولا أدري أهو هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه لأن الإنسان ربما لا يعلم قيمة ماله ، فلو كلف بيان القيمة لتضرر به .

أقول : فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم إذا أنكر والجبر على البيان إذا أقر أو نكل عن اليمين فتأمل ، فإن كلام الكافي لا يكون كافيا إلا بهذا التحقيق ح .

( قوله وتقبل بينته ) أي على القيمة .

( قوله أو يحلف ) أي عند عدم البينة ( قوله لأنه ) علة للعلة .

( قوله يشترط ذكر القيمة ) قال الشيخ عمر مؤلف النهر : ينبغي أن يكون المعنى أنه إذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها إلا في دعوى السرقة حموي .

( قوله وهذا كله ) أي المذكور من الشروط السابقة .

( قوله لا الدين ) ستأتي دعوى الدين في المتن .




الخدمات العلمية